تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 27

مساهمون:

ص٢٧
ما بقي من الديات في تركته يأخذها أولياء القتلى بالحصص . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم وأيضا قوله تعالى : فقد جعلنا لوليه سلطانا ، فمن قال يتداخل فعليه الدلالة ، فأما إثبات البدل فالأصل براءة الذمة ، وإثبات الدية يحتاج إلى دليل على أنا قد بينا أن الدية لا تثبت إلا بالتراضي وذلك مفقود هاهنا وأيضا قوله تعالى : النفس بالنفس ، ولم يقل نفس بالنفس ، وقال : الحر بالحر ، ولم يقل بأحرار . مسألة 48 : إذا قطع يد رجل وقتل آخر قطعناه باليد وقتلناه بالآخر ، وبه قال الشافعي ، وقال مالك : يقتل ولا يقطع لأن القصد إتلاف نفسه . دليلنا : قوله تعالى : إن النفس بالنفس والعين بالعين . . . الآية ، وعليه إجماع الفرقة وأخبارهم . مسألة 49 : إذا قطع رجل يد رجل فقطع المجني عليه يد الجاني ثم اندمل المجني عليه وسرى القطع إلى نفس الجاني كان هدرا ، وبه قال أبو يوسف ومحمد والشافعي ، وقال أبو حنيفة : على المجني عليه الضمان فيكون عليه كمال يد الجاني . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم وأيضا روي عن علي عليه السلام وعمر أنهما قالا : من مات من حد أو قصاص فلا دية له الحق قتله ، ولا مخالف لهما في الصحابة . مسألة 50 : إذا قتل رجل رجلا ووجب القود عليه فهلك القاتل قبل أن يستقاد منه سقط القصاص إلى الدية ، وبه قال الشافعي ، وقال أبو حنيفة : يسقط القصاص لا إلى بدل . دليلنا : قوله عليه السلام : لا يطل دم امرئ مسلم ، فلو أسقطناه لا إلى بدل