تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 192

مساهمون:

ص١٩٢
تاب قبلت توبته ولا تزول أملاكه ، بل هي باقية عليه إلى أن يقتل أو يتوب ، وتعتد زوجته في الحال عدة الطلاق ، فإن رجع في العدة فهو أملك بها ، وإلا بانت ، وتؤدي من أمواله ديونه وما عليه من النفقات ما دام حيا ، ولو قتل أو مات فميراثه لورثته المسلمين ، فإن لم يوجد مسلم فللإمام . وولد المرتد بحكم المسلم ، فإن بلغ مسلما وإلا استتيب ، فإن تاب وإلا قتل ، ولو قتله قاتل قبل وصفه بالكفر قتل به ، سواء قتله بعد بلوغه أو قبله ، ولو ولد بعد الردة من مسلمة فهو بحكم المسلم وإن كانت مرتدة ، والحمل بعد ارتدادهما فحكمه حكمهما لا يقتل المسلم بقتله ، وفي استرقاقه إشكال . ويحجر الحاكم على أموال المرتد لئلا يتلفها ، فإن عاد فهو أولى بها ، وإن التحق بدار الحرب احتفظت . والمرأة المرتدة لا تقتل وإن كانت عن فطرة ، بل تحبس دائما وتضرب أوقات الصلوات ، ولو تكرر الارتداد قتلت في الرابعة . وما يتلفه المرتد على المسلم في الدارين يضمنه قبل انقضاء الحرب وبعده ، بخلاف الحربي على إشكال . ولو جن بعد الردة عن غير فطرة لم يقتل ، ولو تزوج بمسلمة أو كافرة لم يصح . وكلمة الإسلام : أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ، ولو جحد عموم نبوته عليه السلام أو وجوده نبه على ذلك . ولو قتل المرتد مسلما عمدا قتل به ، فإن عفا الولي قتل حدا ، وإن قتل خطأ فالدية في ماله مخففة ، وتحل بقتله أو موته ، ولو قتله من يعتقد بقاءه بعد توبته ففي القصاص إشكال . ولو طلب الاسترشاد احتمل عدم الإجابة ، بل يكلف الإسلام ثم يستكشف . ويملك ما يكتسبه حال ردته عن غير فطرة ، وعنها إشكال .