تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 191

مساهمون:

ص١٩١
ويضمن الزحفان العاديان ، فإن كف أحدهما وصال الآخر ضمن ، ولو دفعه الممسك فلا ضمان إن أدى الدفع إلى جناية ، ولو تجارحا وادعى كل الدفع تحالفا وضمنا . ولو أكرهه الإمام بالصعود إلى نخلة أو النزول في بئر فالضمان على بيت المال إن كان لمصلحة عامة ، ولو لم يكرهه فلا دية . ولو أدب زوجته أو ولده ضمن الجناية . ولا ضمان على المأمور بقطع السلعة ، ولو قطعها الأب أو الجد أو الأجنبي عن الصغير والمجنون ضمنوا الدية . ولو ادعى القاتل إرادة نفسه أو ماله ، وأقام البينة بدخوله مع سيف مشهر مقبلا على صاحب المنزل ، فلا ضمان . المقصد الثامن : في الارتداد : وهو : قطع الإسلام من مكلف ، إما بفعل : كالسجود للصنم ، وعبادة الشمس ، وإلقاء المصحف في القاذورات ، وشبه ذلك مما يدل على الاستهزاء . وإما بقول : عنادا ، أو استهزاء ، أو اعتقادا ، ولا عبرة بردة الصبي والمجنون والمكره والسكران . ولو كذب الشاهدين بالردة لم يقبل ، ولو ادعى الإكراه قبل مع الأمارة ، ولو نقل الشاهد لفظه فصدقه وادعى الإكراه قبل ، إذ لا تكذيب فيه ، بخلاف الشهادة بالردة ، فإن الإكراه ينفي الردة دون اللفظ ، ولا تسمع الشهادة إلا مفصلة ، ولو أكره الكافر على الإسلام قبل منه إن لم يكن ممن يقر على دينه وإلا فلا ، ولو صلى بعد ارتداده لم يحكم بإسلامه . والمرتد إما عن فطرة ، وهو المولود على الإسلام ، فهذا يجب قتله ، ولا تقبل توبته وتعتد في الحال زوجته عدة الوفاة ، وتنتقل تركته إلى ورثته . وإما عن غير فطرة ، وهو : من أسلم عن كفر ثم ارتد ، فيستتاب ثلاثة أيام ، فإن