قال الشيخ في النهاية : هذا الحكم مقصور على هذه القضية .
فصل
[ المخلدون في السجن ]
الذين يخلدون في السجن خمسة :
المرتدة وقد تقدم الحكم فيها ، ومن أمسك إنسانا حتى قتله غيره ، ومن أمر
غيره بقتل إنسان فقتله المأمور ، ومن سرق من حرز ربع دينار قطعت يده اليمنى
من أصول الأصابع الأربعة ويترك له الراحة والإبهام ، فإن سرق ثانية قطعت
رجله اليسرى من الكعب ويترك له من قدمه ما يقوم عليه ، فإن سرق ثالثة وجب
أن يخلد في السجن مخلدا أبدا ، فإن سرق رابعة في السجن وجب قتله ، روى
ذلك سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام وروي هذه الأحكام من غير ذكر القتل ،
الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن أبي القاسم عن أبي عبد الله عليه السلام .
ومما رواه الطوسي في باب حدود الزنى مرسلا وروى الشيخ أبو جعفر ابن
بابويه في كتاب من لا يحضره الفقيه في أبواب القضايا والأحكام بحذف الإسناد
قال : روى صفوان بن مهران ، عن عمرو بن السمط ، عن علي بن الحسين عليه
السلام : في الرجل يقع على أخته ؟ فقال : ضرب ضربة بالسيف بلغت منه ما
بلغت ، فإن عاش خلد في السجن حتى يموت .
ومما رواه الطوسي في الاستبصار في باب من أمر غيره بقتل إنسان فقتله
وأبو جعفر بن بابويه في من لا يحضره الفقيه في باب الحبس بتوجه الأحكام عن
السكوني بإسناده : أن أمير المؤمنين عليه السلام قال في رجل أمر عبده أن يقتل
رجلا فقتله قال : هل عبد الرجل إلا كسوطه وسيفه ، فقتل السيد واستودع العبد السجن .
الينابيع الفقهية — صفحة 151
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص١٥١