والمساحقة ، رواه محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن عبد الرحمن ابن
أبي هاشم عن أبي خديجة عن أبي عبد الله عليه السلام ، فإن كانت محصنة قتلت
أول مرة ، وذهب المفيد في المقنعة والمرتضى في الانتصار وأبو الصلاح في الكافي
إلى : أن عليها مائة جلدة سوط سواء كانت محصنة أو غير محصنة ، وهو اختيار
ابن إدريس في كتاب السرائر ، وقال أيضا في السرائر في باب وطء الأموات
والبهائم : ومتى تكرر وطء البهيمة أو الميتة وكان قد أدب وحد وجب عليه القتل
في الثالثة لأنا قد أجمعنا على أن صاحب الكبيرة يقتل في الثالثة .
أقول : إن الإجماع على ما ذكره متعذر ، بل الأولى أن يستدل على ذلك بما
رواه في التهذيب في باب الحد في نكاح البهائم والأموات يونس ابن عبد الرحمن
عن أبي الحسن الماضي عليه السلام قال : أصحاب الكبائر كلها إذا أقيم عليهم الحد
مرتين قتلوا في الثالثة .
رواه الشيخ أبو جعفر ابن بابويه في كتاب من لا يحضره الفقيه في باب
نوادر الحدود عن صفوان بن يحيى عن يونس عن أبي الحسن الماضي عليه
السلام .
فصل
[ مواضع يجب فيها قتل المرأة ]
يجب قتل المرأة في خمسة عشر موضعا :
في الزنى إذا كانت محصنة قتلت في المرة الأولى وإن لم تكن محصنة قتلت
في الرابعة إذا حدت ثلاث مرات ، وفي السحق على ما تقدم ، وفي أكل الربا
وشرب الخمر ، وفي الإفطار في شهر رمضان على ما تقدم ، وفي فعل السحر ، وفي
سب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو أحد من الأئمة عليهم السلام ، وإذا
أحدثت حدثا في الكعبة ، على ما رواه علي بن إبراهيم عن أبيه عن بعض أصحابه
عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : من أحدث حدثا في
الينابيع الفقهية — صفحة 153
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص١٥٣