فصل
[ في الذين يقتلون بعد الحد والتعزير مرتين ]
يقتل في الثالثة بعد قيام الحد والتعزير عليه مرتين سنة :
شارب الخمر ، جاءت به أحاديث صحيحة وبه قال أكثر أصحابنا ، وإليه
ذهب سيدنا المرتضى في الانتصار والشيخ أبو جعفر ابن بابويه في كتاب من لا
يحضره الفقيه والشيخ المفيد في المقنعة والشيخ أبو جعفر في الاستبصار والنهاية ،
وقال في المبسوط والخلاف : يقتل في الرابعة ، فإن استحل ذلك وجب عليه
القتل أول مرة .
وشارب النبيذ أيضا يقتل في الثالثة ، وبه قال الشيخ في النهاية والاستبصار
والشيخ أبو جعفر ابن بابويه في كتاب من لا يحضره الفقيه وأبو الصلاح ، ورواه
الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله
عليه السلام عن أمير المؤمنين عليه السلام : ورواه يونس أيضا في الاستبصار عن
ابن مسكان عن سليمان بن خالد عن أمير المؤمنين عليه السلام .
وشارب الفقاع ، وبه قال السيد المرتضى في الانتصار وأبو الصلاح ، ورواه
محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن الحسين عن محمد بن إسماعيل بن بزيع
عن أبي الحسن عليه السلام .
وآكل الربا ، على ما ذكره الشيخ في النهاية ورواه أبو بصير غير مسند إلى
أحد من الأئمة عليهم السلام ، فإن استحل ذلك وجب عليه القتل أول مرة .
ومن أفطر متعمدا في شهر رمضان ، رواه سماعة غير مسند إلى أحد منهم
عليهم السلام ، ورواه في التهذيب في كتاب الحدود في باب المرتد عن علي بن
إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام
قال : من أخذ في شهر رمضان وقد أفطر فرفع إلى الإمام يقتل في الثالثة ، فإن
استحل ذلك وجب عليه القتل أول مرة ، ورواه عن الحسن بن محبوب عن هشام
بن سالم عن بريد العجلي عن أبي جعفر عليه السلام .
الينابيع الفقهية — صفحة 152
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص١٥٢