تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 51

مساهمون:

ص٥١
دليلنا : قوله تعالى : لا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره ، ولم يفصل وأيضا قوله صلى الله عليه وآله : حتى يذوق عسيلتها ، وهذا قد ذاق ولا يلزم عليه غير المراهق لأنه لا يعرف العسيلة . مسألة 9 : إذا وطئها الزوج الثاني في حال يحرم وطؤها بأن يكون محرما أو هي محرمة أو كان صائما أو هي صائمة أو كانت حائضا أو نفساء فإنها لا تحل للأول ، وبه قال مالك ، وقال الشافعي وجميع الفقهاء : أنها تحل للأول ، وهو قوي . دليلنا : أن التحريم معلوم ولا دليل على أن هذا الوطء محلل ، وقول النبي صلى الله عليه وآله حتى يذوق عسيلتها ، يدل عليه لأنه إنما أراد بذلك ذوقا مباحا لأن النبي صلى الله عليه وآله لا يبيح المحرم ، وأيضا فإنه محرم عليه هذا الوطء ومنهي ، والنهي يدل على فساد المنهي عنه ولأن الإباحة تعلقت بشرطين ، بالنكاح والوطء ، ثم إن النكاح إذا كان محرما لا تحل للأول فكذلك الوطء . مسألة 10 : إذا كان عنده زوجة ذمية فطلقها ثلاثا وتزوجت بذمي بنكاح صحيح ووطئها فإنها تحل للأول عند من أجاز من أصحابنا العقد عليهن ، وبه قال أبو حنيفة وأهل العراق والشافعي . وقال مالك : لا يبيحها للأول ، بناه على أصله إن أنكحة أهل الذمة عنده فاسدة ، والوطء في النكاح الفاسد لا يبيحها للأول . دليلنا : قوله تعالى : حتى تنكح زوجا غيره ، ولم يفرق ، وأيضا فإن أنكحة أهل الكفر صحيحة عندنا يدل عليه قوله تعالى : وامرأته حمالة الحطب ، فأضاف المرأة إلى أبي لهب ، وهذه الإضافة تقتضي الزوجية ، ولأن النبي صلى الله عليه وآله رجم يهوديين زنيا فلو لا أنها كانت موطوءة بنكاح صحيح لما رجمهما لأنهما لا يكونان محصنين إلا بنكاح صحيح .
الينابيع الفقهية — صفحة 51 | علي أصغر مرواريد