مسألة 11 : إذا قال لامرأته : أنت طالق ، ظنا منه أنها أجنبية أو نسي أن له
امرأة فقال : كل امرأة لي طالق ، فإنه لا يلزمه الطلاق ، وقال الشافعي : يلزمه .
دليلنا : ما قدمناه من أن الطلاق يحتاج إلى النية فإذا ثبت ذلك فهذا لم
يقصد الإيقاع ، وإنما قصد إلى اللفظ ، وذلك لا اعتبار به عندنا .
مسألة 12 : إذا راجعها بلفظ النكاح مثل أن يقول : تزوجتك ، أو يقول :
نكحتك ، وقصد المراجعة كانت رجعية صحيحة ، وللشافعي فيه وجهان : أحدهما
مثل ما قلناه وهو المذهب عندهم ، والثاني أنه لا يصح .
دليلنا : ما قدمناه من أن الرجعة لا تفتقر إلى القول وأنه يكفي إنكار الطلاق
أو الوطء أو التقبيل وهذا أولى من جميع ذلك .
الينابيع الفقهية — صفحة 52
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٥٢