تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 52

مساهمون:

ص٥٢
مسألة 11 : إذا قال لامرأته : أنت طالق ، ظنا منه أنها أجنبية أو نسي أن له امرأة فقال : كل امرأة لي طالق ، فإنه لا يلزمه الطلاق ، وقال الشافعي : يلزمه . دليلنا : ما قدمناه من أن الطلاق يحتاج إلى النية فإذا ثبت ذلك فهذا لم يقصد الإيقاع ، وإنما قصد إلى اللفظ ، وذلك لا اعتبار به عندنا . مسألة 12 : إذا راجعها بلفظ النكاح مثل أن يقول : تزوجتك ، أو يقول : نكحتك ، وقصد المراجعة كانت رجعية صحيحة ، وللشافعي فيه وجهان : أحدهما مثل ما قلناه وهو المذهب عندهم ، والثاني أنه لا يصح . دليلنا : ما قدمناه من أن الرجعة لا تفتقر إلى القول وأنه يكفي إنكار الطلاق أو الوطء أو التقبيل وهذا أولى من جميع ذلك .
الينابيع الفقهية — صفحة 52 | علي أصغر مرواريد