كتاب الإيلاء
مسألة 1 : الإيلاء الشرعي أن يحلف أن لا يطأ زوجته أكثر من أربعة أشهر ،
فإن حلف على أربعة لم يكن موليا ، وبه قال مالك والشافعي وأحمد وإسحاق .
وحكي عن ابن عباس أنه قال : الإيلاء أن يحلف أن لا يطأها على التأبيد ،
فإن أطلق فقد أبد ، وإن قال : على التأبيد ، فقد أكد .
وقال أبو حنيفة والثوري : إذا حلف لا يطأها أربعة أشهر كان موليا يوقف ،
وإن كان أقل لم يكن موليا ، وقال الحسن البصري وابن أبي ليلى : إذا حلف لا
يطأها كان موليا يوقف ، ولو أنه حلف لا وطئها يوما .
دليلنا : قوله تعالى : للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر ، ثبت أن
الآية تناولت مدة تجاوز ذلك ، وأيضا إجماع الفرقة وأخبارهم تدل على ذلك .
مسألة 2 : حكم الإيلاء الشرعي أن له التربص أربعة أشهر فإذا انقضت
توجهت عليه المطالبة بالفئة أو الطلاق ، فمحل الفئة بعد انقضاء المدة ، وهو محل
الطلاق ، فأما قبل انقضائها فليس بمحل الفئة والمدة حق له ، فإن فاء فيها فقد
عجل الحق لها قبل محله عليه ، وبه قال في الصحابة علي عليه السلام وعمر
وعثمان وابن عمر وعائشة ، وفي التابعين عطاء ومجاهد وسليمان بن يسار ، وفي
الفقهاء مالك والشافعي وأحمد وأبو ثور .