تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 53

مساهمون:

ص٥٣

كتاب الإيلاء

مسألة 1 : الإيلاء الشرعي أن يحلف أن لا يطأ زوجته أكثر من أربعة أشهر ، فإن حلف على أربعة لم يكن موليا ، وبه قال مالك والشافعي وأحمد وإسحاق . وحكي عن ابن عباس أنه قال : الإيلاء أن يحلف أن لا يطأها على التأبيد ، فإن أطلق فقد أبد ، وإن قال : على التأبيد ، فقد أكد . وقال أبو حنيفة والثوري : إذا حلف لا يطأها أربعة أشهر كان موليا يوقف ، وإن كان أقل لم يكن موليا ، وقال الحسن البصري وابن أبي ليلى : إذا حلف لا يطأها كان موليا يوقف ، ولو أنه حلف لا وطئها يوما . دليلنا : قوله تعالى : للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر ، ثبت أن الآية تناولت مدة تجاوز ذلك ، وأيضا إجماع الفرقة وأخبارهم تدل على ذلك . مسألة 2 : حكم الإيلاء الشرعي أن له التربص أربعة أشهر فإذا انقضت توجهت عليه المطالبة بالفئة أو الطلاق ، فمحل الفئة بعد انقضاء المدة ، وهو محل الطلاق ، فأما قبل انقضائها فليس بمحل الفئة والمدة حق له ، فإن فاء فيها فقد عجل الحق لها قبل محله عليه ، وبه قال في الصحابة علي عليه السلام وعمر وعثمان وابن عمر وعائشة ، وفي التابعين عطاء ومجاهد وسليمان بن يسار ، وفي الفقهاء مالك والشافعي وأحمد وأبو ثور .