تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 474

مساهمون:

ص٤٧٤
أعطاها . الفصل الخامس : في الظهار : وهو حرام ، وصورته أن يقول لزوجته : أنت علي كظهر أمي ، أو إحدى المحرمات . وشرطه : سماع شاهدي عدل ، وكمال المظاهر ، والاختيار ، والقصد ، وإيقاعه في طهر لم يجامعها فيه إذا كان حاضرا ومثلها تحيض ، وفي المتمتع بها والأمة وغير المدخول بها ، ومع الشرط قولان ولا يقع في إضرار ولا يمين . ومع إرادة الوطء يجب الكفارة ، بمعنى تحريم الوطء حتى يكفر ، فإن طلق وراجع في العدة لم تحل حتى يكفر ، ولو خرجت أو كان بائنا فاستأنف في العدة أو مات أحدهما أو ارتد فلا كفارة ، ولو وطأ قبل التكفير عامدا لزمته كفارتان ، ويتكرر بكل وطء كفارة ، ولو عجز أجزأه الاستغفار . وإذا رافعته أنظره الحاكم ثلاثة أشهر من حين المرافعة فيضيق عليه بعدها حتى يكفر أو يطلق . ولو ظاهر زوجته الأمة ثم اشتراها ووطأها بالملك فلا كفارة . الفصل السادس : في الإيلاء : ولا ينعقد بغير اسم الله تعالى ، ولا لغير إضرار من كامل مختار قاصد ، وإن كان عبدا أو خصيا أو مجبوبا . ولا بد أن تكون المرأة منكوحة بالدائم ، مدخولا بها ، يولي مطلقا أو أزيد من أربعة أشهر . وإذا رافعته أنظره الحاكم أربعة أشهر ، فإن رجع وكفر وإلا ألزمه الطلاق أو الفيئة والتكفير ، ويضيق عليه في المطعم والمشرب حتى يفعل أحدهما ، ويقع الطلاق رجعيا .