أعطاها .
الفصل الخامس : في الظهار :
وهو حرام ، وصورته أن يقول لزوجته : أنت علي كظهر أمي ، أو إحدى
المحرمات .
وشرطه : سماع شاهدي عدل ، وكمال المظاهر ، والاختيار ، والقصد ،
وإيقاعه في طهر لم يجامعها فيه إذا كان حاضرا ومثلها تحيض ، وفي المتمتع بها
والأمة وغير المدخول بها ، ومع الشرط قولان ولا يقع في إضرار ولا يمين .
ومع إرادة الوطء يجب الكفارة ، بمعنى تحريم الوطء حتى يكفر ، فإن طلق
وراجع في العدة لم تحل حتى يكفر ، ولو خرجت أو كان بائنا فاستأنف في
العدة أو مات أحدهما أو ارتد فلا كفارة ، ولو وطأ قبل التكفير عامدا لزمته
كفارتان ، ويتكرر بكل وطء كفارة ، ولو عجز أجزأه الاستغفار .
وإذا رافعته أنظره الحاكم ثلاثة أشهر من حين المرافعة فيضيق عليه بعدها
حتى يكفر أو يطلق .
ولو ظاهر زوجته الأمة ثم اشتراها ووطأها بالملك فلا كفارة .
الفصل السادس : في الإيلاء :
ولا ينعقد بغير اسم الله تعالى ، ولا لغير إضرار من كامل مختار قاصد ، وإن
كان عبدا أو خصيا أو مجبوبا .
ولا بد أن تكون المرأة منكوحة بالدائم ، مدخولا بها ، يولي مطلقا أو أزيد من
أربعة أشهر .
وإذا رافعته أنظره الحاكم أربعة أشهر ، فإن رجع وكفر وإلا ألزمه الطلاق أو
الفيئة والتكفير ، ويضيق عليه في المطعم والمشرب حتى يفعل أحدهما ، ويقع
الطلاق رجعيا .
الينابيع الفقهية — صفحة 474
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤٧٤