تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 475

مساهمون:

ص٤٧٥
ولو آلى مدة فدافع حتى خرجت فلا كفارة ، وعليه الكفارة لو وطأ قبله ، ولو ادعى الإصابة فالقول قوله مع يمينه . وفئة القادر الوطء قبلا ، وفئة العاجز إظهار العزم على الوطء مع القدرة ، ولا يتكرر الكفارة بتكرر اليمين . الفصل السابع : في اللعان : وسببه : قذف الزوجة بالزنى مع ادعاء المشاهدة وعدم البينة وإنكار ولد يلحق به ظاهرا . ويشترط في الملاعن والملاعنة : التكليف ، وسلامة المرأة من الصمم والخرس ، ودوام النكاح ، وفي اشتراط الدخول قولان . وصورته : أن يقول الرجل : أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما قلته عن هذه المرأة ، أربع مرات ، ثم يعظه الحاكم ، فإن رجع حده ، وإلا قال : أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ، ثم تقول المرأة أربع مرات : أشهد بالله إنه لمن الكاذبين ، ثم يعظها الحاكم ، فإن اعترفت رجمها وإلا قالت : أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ، فتحرم أبدا . ويجب : التلفظ بالشهادة ، وقيامهما عند التلفظ ، وبداءة الرجل ، وتعيين المرأة ، والنطق بالعربية مع القدرة ، ويجوز غيرها مع العذر ، والبدأة بالشهادات ثم باللعن في الرجل ، وفي المرأة تبدأ بالشهادات ثم بالغضب . ويستحب : جلوس الحاكم مستدبر القبلة ، ووقوف الرجل عن يمينه والمرأة عن يساره ، وحضور من يسمع اللعان ، والوعظ قبل اللعن والغضب . ولو أكذب نفسه بعد اللعان حد للقذف ، ولم يزل التحريم ، ويرثه الولد مع اعترافه بعد اللعان ، ولا يرثه الأب ولا من يتقرب به . ولو اعترفت المرأة بعد اللعان أربعا ، قيل تحد ، ولو ادعت المرأة المطلقة الحمل منه فأنكر الدخول فأقامت بينة بإرخاء الستر ، فالأقرب سقوط اللعان ما لم يثبت الدخول .