فالأول : طلاق اليائسة ، والصغيرة ، وغير المدخول بها والمختلعة والمباراة
مع استمرارها على البذل ، والمطلقة ثلاثا بينها رجعتان .
والثاني : ما عداه مما للرجل المراجعة فيه .
وطلاق العدة من أحد هذه : ما يراجع في العدة ويواقع ثم يطلق بعد
الطهر ، فهذه تحرم بعد تسع ينكحها بينها رجلان مؤبدا . وما عداه تحرم في كل
ثالثة حتى تنكح غيره .
ويشترط في المحلل : البلوغ والوطء قبلا بالعقد الصحيح الدائم ، وكما
يهدم الثلاث يهدم ما دونها .
ويصح الرجعة نطقا وفعلا ، ولا يجب فيها الإشهاد ، ويقبل قول المرأة في
انقضاء العدة بالحيض .
ويكره طلاق المريض ويقع لكن ترثه المرأة - وإن كان بائنا - إلى سنة ، ما
لم يمت بعدها - ولو بلحظة - أو تتزوج هي ، أو يبرأ من مرضه ، وهو يرثها في
الرجعي في العدة ، ونكاحه صحيح مع الدخول وإلا فلا .
الفصل الثالث : في العدد :
لا عدة في الطلاق على الصغيرة واليائسة وغير المدخول بها ، والمستقيمة
الحيض عدتها ثلاثة أقراء إن كانت حرة وإلا فقرءان ، وإن كانت في سن من
تحيض ولا حيض لها فعدتها ثلاثة أشهر إن كانت حرة ، وإلا فشهر ونصف .
والحامل عدتها وضع الحمل وإن كان سقطا .
وعدة الحرة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام ، صغيرة أو يائسة
أو غيرهما ، دخل أو لا ، ولو كانت حاملا فأبعد الأجلين ، وعليهما الحداد ولو
كانت أمة فشهران وخمسة أيام ، والحامل بأبعد الأجلين .
وأم الولد تعتد من وفاة الزوج كالحرة ، وغيرها كالأمة ، ولو مات زوج
الأمة ثم أعتقت اعتدت كالحرة ، ولو أعتق أمته بعد وطئها اعتدت بثلاثة أقراء ،
الينابيع الفقهية — صفحة 472
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤٧٢