تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 472

مساهمون:

ص٤٧٢
فالأول : طلاق اليائسة ، والصغيرة ، وغير المدخول بها والمختلعة والمباراة مع استمرارها على البذل ، والمطلقة ثلاثا بينها رجعتان . والثاني : ما عداه مما للرجل المراجعة فيه . وطلاق العدة من أحد هذه : ما يراجع في العدة ويواقع ثم يطلق بعد الطهر ، فهذه تحرم بعد تسع ينكحها بينها رجلان مؤبدا . وما عداه تحرم في كل ثالثة حتى تنكح غيره . ويشترط في المحلل : البلوغ والوطء قبلا بالعقد الصحيح الدائم ، وكما يهدم الثلاث يهدم ما دونها . ويصح الرجعة نطقا وفعلا ، ولا يجب فيها الإشهاد ، ويقبل قول المرأة في انقضاء العدة بالحيض . ويكره طلاق المريض ويقع لكن ترثه المرأة - وإن كان بائنا - إلى سنة ، ما لم يمت بعدها - ولو بلحظة - أو تتزوج هي ، أو يبرأ من مرضه ، وهو يرثها في الرجعي في العدة ، ونكاحه صحيح مع الدخول وإلا فلا . الفصل الثالث : في العدد : لا عدة في الطلاق على الصغيرة واليائسة وغير المدخول بها ، والمستقيمة الحيض عدتها ثلاثة أقراء إن كانت حرة وإلا فقرءان ، وإن كانت في سن من تحيض ولا حيض لها فعدتها ثلاثة أشهر إن كانت حرة ، وإلا فشهر ونصف . والحامل عدتها وضع الحمل وإن كان سقطا . وعدة الحرة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام ، صغيرة أو يائسة أو غيرهما ، دخل أو لا ، ولو كانت حاملا فأبعد الأجلين ، وعليهما الحداد ولو كانت أمة فشهران وخمسة أيام ، والحامل بأبعد الأجلين . وأم الولد تعتد من وفاة الزوج كالحرة ، وغيرها كالأمة ، ولو مات زوج الأمة ثم أعتقت اعتدت كالحرة ، ولو أعتق أمته بعد وطئها اعتدت بثلاثة أقراء ،