تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 471

مساهمون:

ص٤٧١
كتاب الفراق وفيه فصول : الفصل الأول : في الطلاق : ويشترط في المطلق : البلوغ والعقل والاختيار والقصد . وللولي أن يطلق عن المجنون لا الصغير والسكران . وفي المطلقة : دوام الزوجية ، وخلوها عن الحيض والنفاس إن كان حاضرا ودخل بها ، ولو كان غائبا يقدر انتقالها من طهر إلى آخر صح طلاقه ولو كانت حائضا ، وأن يطلقها في طهر لم يقربها فيه بجماع إلا في الصغيرة واليائسة والحامل ، والمسترابة تصبر ثلاثة أشهر . ولا يقع إلا بقوله " طالق " مجردا عن الشرط والصفة ، ويشترط سماع رجلين عدلين . الفصل الثاني : في أقسامه : وهو بدعة وسنة . فالأول : طلاق الحائض الحائل أو النفساء مع حضور الزوج والمسترابة قبل ثلاثة أشهر ، وطلاق الثلاث مرسلا والكل باطل . والثاني : بائن ورجعي .