كتاب الفراق
وفيه فصول :
الفصل الأول : في الطلاق :
ويشترط في المطلق : البلوغ والعقل والاختيار والقصد . وللولي أن يطلق
عن المجنون لا الصغير والسكران .
وفي المطلقة : دوام الزوجية ، وخلوها عن الحيض والنفاس إن كان حاضرا
ودخل بها ، ولو كان غائبا يقدر انتقالها من طهر إلى آخر صح طلاقه ولو كانت
حائضا ، وأن يطلقها في طهر لم يقربها فيه بجماع إلا في الصغيرة واليائسة
والحامل ، والمسترابة تصبر ثلاثة أشهر .
ولا يقع إلا بقوله " طالق " مجردا عن الشرط والصفة ، ويشترط سماع
رجلين عدلين .
الفصل الثاني : في أقسامه :
وهو بدعة وسنة .
فالأول : طلاق الحائض الحائل أو النفساء مع حضور الزوج والمسترابة
قبل ثلاثة أشهر ، وطلاق الثلاث مرسلا والكل باطل .
والثاني : بائن ورجعي .
الينابيع الفقهية — صفحة 471
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤٧١