تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 473

مساهمون:

ص٤٧٣
ولو مات بعد الطلاق رجعيا اعتدت الحرة والأمة للوفاة ، ولو كان بائنا أتمت عدة الطلاق . ولا يجوز للزوج أن يخرج الرجعية من بيت الطلاق حتى يخرج عدتها إلا أن تأتي بفاحشة ، ولا لها أن تخرج إلا مع الضرورة بعد نصف الليل وترجع قبل الفجر ، وعليه نفقة عدتها . وتعتد المطلقة من وقت إيقاعه ، والمتوفى عنها من حين البلوغ . الفصل الرابع : في الخلع والمباراة : ولا يقع الخلع بمجرده ما لم يتبع بالطلاق على قول ، ولا بد فيه من الفدية ، وهي ما يصح تملكه بشرط التعيين ، واختيار المرأة ، وله أن يأخذ أزيد مما أعطاها . ويشترط في الخالع : التكليف ، والاختيار ، والقصد . وفي المرأة - مع الدخول - الطهر الذي لم يقربها فيه بجماع مع حضوره ، وانتفاء الحمل ، وإمكان الحيض ، واختصاصها بالكراهية ، وحضور شاهدين عدلين ، وتجريده عن شرط لا يقتضيه العقد ، ويبطل لو انتفت الكراهية منها ، ولا يملك الفدية ، ولها الرجوع في الفدية ما دامت في العدة ، وإذا رجعت كان له الرجوع في البضع وإلا فلا ، ولا توارث بينهما في العدة . ولو بانت الفدية مستحقة - قيل - يبطل الخلع ، ولو بدلت الأمة مع الإذن صح ، وبدونه تتبع به . ولو كانت فدية المسلم خمرا فإن أتبع بالطلاق كان رجعيا ، ولو خالعها على ألف ولم يعين بطل ، ولو خالع على خل فبان خمرا صح ، وله بقدره خل . ولو طلق بفدية كان بائنا وإن تجرد عن لفظ الخلع ، ولو قالت : طلقني بكذا ، كان الجواب على الفور ، فإن تأخر فلا فدية وكان رجعيا . وشروط المباراة كالخلع إلا أن الكراهية منهما ، وصورتها : بارأتك بكذا فأنت طالق ، وهي بائن ما لم ترجع في البذل في العدة ، ولا يحل له الزائد على ما