تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 353

مساهمون:

ص٣٥٣
مدين ، مدا عن هذه الكفارة ومدا عن هذه الكفارة ، أجزأ ذلك ، حتى لو صرف الكفارتين كلتيهما إلى ستين مسكينا إلى كل مسكين مدين عندهم ، وعندنا صاع مع القدرة أجزأه بلا خلاف للظاهر . إذا دفع ستين مدا من كفارة واحدة إلى ثلاثين مسكينا إلى كل مسكين مدين أو صاعا عندنا فقد أجزأه نصف الكفارة ، لأن كل مسكين في حقه أجزأه مدان عندنا ، وعندهم مد فبقي عليه إطعام ستين مدا عندنا وثلاثين عندهم ، يلزمه صرفها إلى ثلاثين مسكينا آخر ، وأما المد الزائد الذي دفعه أو المدان عندنا الذي دفعه إلى الثلاثين الأول فهل له استرجاعه ؟ ينظر : فإن كان شرط حال دفعه أنه كفارة كان له استرجاعه ، وإن لم يكن شرط ذلك لم يكن له الاسترجاع . فأما إذا دفع ستين مدا إلى مائة وعشرين لكل مسكين نصف مد ، فإنه لا يجزئه لأنه دفع إلى كل واحد دون حقه ، فيحتاج أن يتمم لستين مسكينا تمام ما هو نصيبهم على الخلاف فيه ، وله الخيار في ذلك يتمم لأيهم شاء ويجزئه ذلك ، فإذا فعل لم يكن له استرجاع ما دفعه إلى الباقين ، لأنه وقع موقعه ، ألا ترى أنه لو تمم عليه مدا أجزأه . إذا وجبت عليه كفارة مرتبة أو مخير فيها فلا يجوز أن يكفر إلا بجنس واحد إما إعتاق أو صيام أو إطعام ، ولا يجوز أن يكفر بجنسين نصف من العتق ونصف من الصيام ولا نصف من الصيام ونصف من الإطعام ، بلا خلاف . لو غداهم وعشاهم ما يكون تمام الصاع عندنا أجزأه - وفيه خلاف - ولا يجوز إخراج القيمة في الكفارات ، وفيه خلاف . إذا قالت المرأة لزوجها : أنت علي كظهر أبي ، لم يتعلق به حكم ، وفيه خلاف .