تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 54

مساهمون:

ص٥٤
شئتم ، ولم يفصل بين القبل والدبر ، وقال تعالى : أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم ، فنهاهم عن إتيان الذكران وعاتبهم على ترك مثله من أزواجكم ، فثبت أنه مباح . وروى نافع قال : قال لي ابن عمر : أمسك على هذا المصحف ، فقرأ عبد الله حتى بلغ : نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم ، فقال : يا نافع أتدري في من نزلت هذه الآية ؟ قال : قلت : لا ، قال : في رجل من الأنصار أصاب امرأته في دبرها فوجد في نفسه من ذلك فسأل النبي صلى الله عليه وآله ، فأنزل الله تعالى : نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم ، وذكر في التفسير ما قيل في هذه الآية التي أوردها . مسألة 118 : نكاح الشغار باطل عندنا ، وبه قال مالك والشافعي وأحمد وإسحاق غير أن مالكا أفسده من حيث فساد المهر وأفسده الشافعي من حيث أنه ملك البضع كل واحد من شخصين . وذهب الزهري والثوري وأبو حنيفة وأصحابه إلى أن نكاح الشغار صحيح وإنما فسد فيه المهر فلا يفسد بفساده . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ، وروى نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله نهى عن الشغار ، والشغار أن يقول : زوجتك بنتي على أن تزوجني بنتك على أن يكون ، والظاهر بضع كل واحدة منهما مهر الأخرى ، فإن كان هذا التفسير عن النبي صلى الله عليه وآله فإنه أدرجه في كلامه فهو نص ، وإن كان من الراوي له وجب المصير إليه لأنه أعرف بما نقله وأعلم بما سمعه من النبي صلى الله عليه وآله فإنه شاهد الوحي والتنزيل وعرف البيان والتأويل ، وعرف أغراض الرسول صلى الله عليه وآله . مسألة 119 : نكاح المتعة عندنا مباح جائز وصورته أن يعقد عليها مدة
الينابيع الفقهية — صفحة 54 | علي أصغر مرواريد