تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 103

مساهمون:

ص١٠٣
قالوا : فإن شيب لبن امرأة بلبن أخرى وشربه مولود ، قال أبو حنيفة وأبو يوسف : هو ابن التي غلب لبنها دون الأخرى ، وقال محمد : هو ابنهما معا . دليلنا : قوله تعالى : وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم ، وهذه ما أرضعت ، ولأن الأصل نفي التحريم ، وإثباته يحتاج إلى دليل . مسألة 12 : إذا جمد اللبن أو أغلى لم ينشر الحرمة ، وبه قال أبو حنيفة ، وقال الشافعي : ينشرها . دليلنا : ما قدمناه في المسألة الأولى سواء . مسألة 13 : إذا ارتضع مولود من لبن بهيمة - شاة أو بقرة أو غيرهما - لم يتعلق به تحريم بحال ، وبه قال جميع الفقهاء ، وذهب بعض السلف إلى أنه يتعلق به التحريم فيصيران أخوين من الرضاعة ، وربما حكي ذلك عن مالك ، والصحيح أنه غيره بعض السلف . دليلنا : ما قلناه في المسائل المتقدمة . مسألة 14 : لبن الميتة لا ينشر الحرمة ، ولو ارتضع أكثر الرضعات حال الحياة وتمامها بعد الوفاة لم ينشر الحرمة ، وبه قال الشافعي ، وقال أبو حنيفة وأصحابه ومالك والأوزاعي : لبنها بعد وفاتها كهو في حال حياتها لا تسقط حرمته . دليلنا : قوله تعالى : وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم ، وهذه ما أرضعت ، ولأن الأصل الإباحة ، والتحريم يحتاج إلى دليل ، وقال تعالى : وأحل لكم ما وراء ذلكم ، وهذه من وراء ذلك . مسألة 15 : إذا كانت له زوجة مرتضعة فأرضعتها من يحرم عليه بنتها أن
الينابيع الفقهية — صفحة 103 | علي أصغر مرواريد