إرشاد الأذهان
كتاب الإجارة وتوابعها
وفيه مقاصد :
الأول : في الإجارة :
وفيه مطلبان :
الأول : في الشرائط :
وهي ستة :
الأول : الصيغة : فالإيجاب : آجرتك أو أكريتك ، والقبول وهو : قبلت ، ولا
يكفي ملكتك - إلا أن يقول : سكناها سنة مثلا - أو أعرتك ، ولا ينعقد بلفظ
البيع .
ويشترط فيه جواز تصرف المتعاقدين ، فلا تمضي إجارة المجنون والصبي
المميز وغيره وإن أجاز الولي ، ولا المحجور عليه للسفه والفلس ، ولا العبد إلا بإذن
المولى .
الثاني : ملكية المنفعة إما بانفرادها أو بالتبعية للأصل ، ولو شرط استيفاء
المنفعة بنفسه لم يكن له أن يؤجر ، ولو أجر غير المالك وقف على الإجازة .
الثالث : العلم بها إما بتقدير العمل كخياطة الثوب ، أو بالمدة كالخياطة يوما ،
ولو جمعهما بطل ، وليس للأجير الخاص العمل للغير إلا بالإذن ، ويجوز
للمشترك ، فإن عين مبدأ المدة صح وإن تأخر عن العقد ، وإلا اقتضى الاتصال ،
الينابيع الفقهية — صفحة 291
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٢٩١