تبصرة المتعلمين
كتاب الإجارة والوديعة وتوابعهما
وفيه فصول :
الفصل الأول : في الإجارة :
وشروطها ستة : العقد ، وهو الإيجاب والقبول الدالان بالوضع على تمليك
المنفعة مدة من الزمان بعوض معلوم ، وأن يكون ممن هو جائز التصرف ، والعلم
بالأجرة كيلا أو وزنا ، ويكفي فيهما وفي غيرهما المشاهدة ، وأن تكون المنفعة
معلومة بالزمان أو العمل ، ومملوكة أو في حكمها ، وضبط المدة بما لا يزيد
وينقص .
وهي لازمة لا تبطل إلا بالتراضي لا بالبيع ولا بالموت ، والمستأجر أمين
يضمن مع التعدي ، وإطلاق العقد يقتضي تعجيل الأجرة ، ولو شرط دفعها نجوما
معينة أو بعد المدة صح .
وللمستأجر أن يؤجر بأكثر أو أقل إن لم يشترط عليه المباشرة ، ولو منعه
المؤجر من العين أو هلكت قبل القبض بطلت ، ولو منعه ظالم بعد القبض
صحت ورجع المستأجر على الظالم .
ولو انهدم المسكن من غير تفريط فسخ المستأجر ورجع بنسبة المتخلف
من الأجرة ، أو ألزم المالك بالعمارة .
والقول قول منكر الإجارة مع عدم بينة المدعي ، وقول المستأجر في قدر
الينابيع الفقهية — صفحة 289
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٢٨٩