والعارية أمانة ، لا يضمنها المستعير إلا أن يكون ذهبا أو فضة ، أو يشترط ، أو
يكون المعير غير مالك ، أو يستعير الصيد وهو محرم ، أو يفرط ، والقول قوله في
القيمة يوم التلف على رأي .
والتفريط ، ولو جحد الإعارة بطل الاستئمان ، ويشترط أن يكون المعير جائز
التصرف إلا أن يأذن المولى للصغير مع المصلحة .
وصحة الانتفاع مع بقاء العين ، ولو استعار من الغاصب مع العلم والتلف
في يده ورجع عليه لم يرجع على الغاصب ، ولو رجع على الغاصب رجع عليه ،
ولو كان لا معه ضمن الغاصب خاصة .
ويقتصر المستعير على المأذون ، وإلا بنى على العادة ، ولو خالف المأذون
ضمن وعليه أجرة المثل إن كان مما يستأجر له ، ولو أذن له في الغرس والزرع ،
قيل : له القلع مع الأرش وله بيعه على المعير وغيره ، ولو حملت الريح الحب
فنبت كان للمالك قلعه ولا أرش ، ولو أعاره للدفن لم يكن له قلع الميت ، ولو
أذن له في طرح خشبة فله الإزالة مع الأرش ، إلا أن يكون الطرف الآخر في ملكه
ويؤدي إلى خرابه ، ولو انقلعت لم تجدد إلا بالإذن ، وكذا في الغرس .
ولا يعير المستعير ولا يؤجر إلا بالإذن ، وإنما يبرأ المستعير بالرد إلى المالك
أو الوكيل ، ولو أعار إلى المسافة المأذون فيها بعد التعدي لم يبرأ ، ولو نقصت
بالاستعمال ثم تلفت مع التفريط ضمن يوم التلف لا مع النقص ، ولو قال
المالك : آجرتك ، وادعى العارية حلف المالك على عدمها وله أجرة المثل على
رأي ، وكذا لو ادعى عارية الأرض المزروعة ، وإن كان الاختلاف عقيب القبض
فالقول قول من ينكر الأجرة ، والقول قول المالك في الرد .
ويجوز إعارة الشاة للحلب ، ويكره استعارة الأبوين للخدمة ، ويستحب
للترفه .
الينابيع الفقهية — صفحة 143
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص١٤٣