تلخيص المرام كتاب الوديعة
الرابع :
الوديعة أمانة يجب حفظها ، ولا يضمن وإن شرط عليه الضمان إلا مع
التفريط ، ويجوز الحلف عند مطالبة غير المستحق ويؤدي ، فلو سلمها مع رضاه
منه باليمين ضمن ، ولا يجب تحمل الضرر الكثير ، وهي جائزة من الطرفين وتبطل
بالموت والجنون منهما .
والحفظ يختلف والبناء على العادة ، ويجب سقي الدابة وعلفها ، ويضمن
بالإخلال وإن لم يأمره ، ولا يضمن لو أمره بالترك وإن حرم ، ولو عين موضع
الحفظ اقتصر ويضمن لو نقل إلا مع خوف التلف أو إلى أحرز ، ولو قال : لا تنقلها
من هذا ، ضمن به إلا مع خوف تلفها فيه ، ولو قال : وإن تلفت ، ولو أمره بوضع
الخاتم في الخنصر فوضعه في البنصر ، أو بوضع الوديعة في كمه فوضعها في
جيبه لم يضمن ، بخلاف العكس فيهما ، ولو أمره بالوضع في الكم فوضعها في
فيه أو في يده ضمن على رأي .
ولا تصح وديعة غير المكلف ويضمن المستودع وإن رد إليه ، ولا يضمن لو
استودع فأهمل ، ويجب على المستودع الإشهاد عند الوفاة والسعي إلى الحرز
بالعادة والرد عند المطالبة ، إلا أن يكون غاصبا فيرد على صاحبها ، ومع الجهل
جاز أن يتصدق بعد تعريف سنة أو تملكها ويضمن على رأي ، ولو مزجها