المسائل لابن طي
المقصد الخامس : الوديعة والعارية :
وفيهما مسائل :
مسألة [ 1 ] : إذا نقل المستودع الوديعة عن الحرز المعين يضمن وإن كان إلى
أحرز أم في صورة الأحرز لا يضمن ؟
الضمان قوي وعدمه مشهور ، قال يضمن مطلقا إلا مع الخوف .
مسألة [ 2 ] : لو استعار شيئا فطريق التخلص من ضمانه أن يقول له المالك :
أذنت لك في التصرف وأن تضعه في حرز وغيره .
مسألة [ 3 ] : لو استعار إنسان من غيره شيئا وطرحه في غير حرز ضمن ، ولم
تصح عبادته إن علم كراهية المالك ، وإن لم يعلم عدم الكراهية فصلاته
صحيحة .
مسألة [ 4 ] : لو ادعى الناقل عن الحرز المعين السبب كالغرق فأنكر ، احتمل
تقديم قول المالك والودعي ، نعم يقدم الودعي .
مسألة [ 5 ] : لو جحد الوديعة ثم أقام البينة عليه أي المالك لها ، ثم ادعى
الينابيع الفقهية — صفحة 145
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص١٤٥