يجز . ولو أنكر الوديعة ، أو ادعى التلف ، أو الرد على إشكال ، أو عدم التفريط ، أو
قدر القيمة فالقول قوله مع يمينه .
ولا يبرأ لو فرط بالرد إلى الحرز ، ويبرأ بالرد إلى المالك ، أو وكيله أو
الحاكم مع الحاجة ، أو إلى ثقة معها إذا فقد الحاكم ، ولو دفعها إلى الثقة مع
قدرته عليه أو على المالك ضمن ، ولو أراد السفر فدفنها ضمن إلا مع خوف
المسارعة .
ولو ادعى الإذن في الدفع إلى غير المالك ، أو أنكرها فقامت عليه البينة
فادعى التلف ، أو أخر الإحراز مع المكنة ، أو سلم إلى زوجته ، أو أخر دفعها مع
الطلب والإمكان ، أو فرط بطرحها في غير حرز ، أو ترك سقي الدابة أو نشر
الثوب ، أو سافر مع الأمن والخوف ، أو لبس الثوب ، أو ركب الدابة ، أو خلطها
بماله بحيث لا يتميز ، أو مزج الكيسين ، أو حملها أثقل من المأذون أو أشق ، أو
فتح قفل المالك وأخذ بعضها أو لا ضمن .
ولو أخذ البعض من تحت قفله ضمن المأخوذ خاصة ، ولو أعاده ومزجه
بحيث لا يتميز لم يبرأ ولم يضمن الباقي ، ولو أعاد بدله ومزجه بحيث لا يتميز
ضمن الجميع .
ويجب أن يشهد لو خاف الموت ، ولو مات ولم توجد أخذت من التركة
على إشكال ، ويجب ردها على المالك وإن كان كافرا لا غاصبا ، بل ترد على
المغصوب منه ، ولو جهله تصدق وضمن ، أو أبقاها أمانة ولا ضمان ، ويحلف لو
طلبها ، ولو مزجها الغاصب بماله بحيث لا تتميز رد الجميع إليه .
ولو مات المالك سلمت إلى وارثه ، فإن تعدد سلم إلى الجميع أو وكيلهم ،
ولو دفع إلى البعض ضمن حصص الباقين ، ولو ادعاها اثنان صدق في
التخصيص ، ولو ادعى الآخر علمه أو ادعياه مع الاشتباه حلف .
الينابيع الفقهية — صفحة 140
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص١٤٠