التلف هل تقبل بينته أم لا ؟
الجواب : الأقرب نعم .
مسألة [ 6 ] : إذا تعدى في العين المستعارة هل يضمن أعلى القيم من حين
التعدي إلى حين التلف ؟ قال : يضمن القيمة حين التلف .
مسألة [ 7 ] : لو قال : رد على وكيلي ، فطلب الوكيل فامتنع ضمن ، ولو لم
يطلب وتمكن من الرد ففي الضمان إشكال ، قال : إن دل اللفظ على الاتصال مطلقا
ضمن ، وإن دل على الإيصال مع الطلب فلا ضمان .
مسألة [ 8 ] : لو أنكر الوديعة - إلى قوله - فالقول قوله وفي الرد نظر ، قال :
يقبل قوله في الرد قطعا أعني الودعي إن كان بغير جعل ، قال : وإن مات
المستودع ولم توجد الوديعة في تركته فهي والدين سواء على إشكال ، هذا إن أقر
إن عنده وديعة . . . إلى آخره ، أما لو كان عنده وديعة في حال الحياة ولم توجد
عينها ولم يعلم بقاءها ففي الضمان إشكال ، لا ضمان نعم .
مسألة [ 9 ] : إعارة القلائد وشبهها هل يضمن من غير تفريط ؟
الجواب : نعم يضمن إذا كانت من ذهب أو فضة .
مسألة [ 10 ] : قوله في التحرير في الوديعة : لو ادعى الرد فالقول قوله مع يمينه
إلا أن يدعي الرد على غير من ائتمنه ، كدعوى الرد على وارث المالك ، أو دعوى
وارث المستودع على المالك ، أو دعوى من طيرت له الريح ثوبا إلى داره ، أو
دعوى المستودع الرد على وكيل المالك ففي هذه المواضع لا بد من البينة .
الينابيع الفقهية — صفحة 146
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص١٤٦