الغاصب ولم يتمكن من التخلص ردت إليه .
ولو أودع المستودع من غير إذن أو ضرورة أو سافر بها كذلك ، أو
تصرف فيها لنفسه ، أو طرحها في غير حرز ، أو ترك نشر الثوب المفتقر إليه ، أو
أخر تركها في الحرز ، أو سلمها إلى زوجته لتحرزها ، أو منع من الرد مع القدرة ،
أو جحد وشهد عليه ، أو اعترف بعده ، أو خلطها بماله ، أو فتح ختم الكيس ، أو
مزج الكيسين المودعين ، أو حمل الدابة أثقل من المشروط ، أو سار ، أو فتح
ما غلقه المودع وأخذ البعض أو سلم إلى الحاكم أو الثقة مع عدم العذر أو إلى
الثقة مع وجود الحاكم والحاجة إلى التسليم ، أو دفنها مع إرادة السفر وعدم
خوف المسارعة ، أو سلمها إلى بعض الوارث ضمن .
ولو أعاد الوديعة إلى الحرز بعد إخراجها لم يبرأ إلا في الدابة للسقي مع
الضرورة ، ويبرأ لو جدد الاستئمان أو أبرأه من الضمان ، ولو دفعها إلى غير المالك
قهرا على رأي ، أو طرحت عنده ولم تستودع ، أو أكره على قبضها وأهمل فيها ، أو
سافر بها مع خوف تلفها إذا أقام بها ، أو نوى التصرف ولم يفعله ، أو أودعها ثقة
مع خوف تلفها ، أو عدم الحاكم ، أو أقر لمن يريد أخذها ظلما من غير خوف على
رأي ، فلا ضمان .
ولو كانت الوديعة في حرز المستودع فأخذ بعضها ضمنه خاصة ، وكذا إن
أعاده ومزجه وإن أعاد بدله ومزجه بحيث لا يتميز ضمن الجميع .
ولو أنكر الوديعة أو ادعى التلف أو الرد أو القيمة مع التفريط على رأي ،
فالقول قوله مع يمينه ، ولو دفعها إلى الغير وادعى الإذن ضمن ولو صدقه ،
ولا يضمن بترك الإشهاد على التسليم ، ولو أنكر الوديعة فقامت البينة فادعى
التلف قبل الإنكار سمعت بينته على رأي ، ولو ادعاها اثنان فصدق أحدهما أو
كذبهما قبل ، وإن نفى العلم أقرت في يده إلى أن يثبت المالك ، ولو ادعى عليه
العلم فعليه اليمين ، ولو مات المستودع وعلمت الوديعة وجهلت عينها ، قيل :
يخرج من الأصل ، ولو أمره بالإيداع فأنكر الثالث ولا بينة عليه حلفا له .
الينابيع الفقهية — صفحة 142
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص١٤٢