تبصرة المتعلمين
الفصل السابع : في الوديعة :
وهي عقد جائز من الطرفين ، ويجب حفظها بمجرى العادة ، ولو عين
المالك حرزا تعين ، فلو خالف ضمن إلا مع الخوف .
ويجب على الودعي علف الدابة وسقيها ، ويرجع به [ على المالك ] ويضمن
المستودع مع التفريط لا بدونه ، ولا يزول إلا بالرد إلى المالك أو الإبراء ،
ويحلف للظالم ويوري ، ولو أقر له لم يضمن .
ويجب ردها عقلا على المودع أو إلى ورثته بعد موته إلا أن يكون غاصبا
فيردها على مالكها ، ومع الجهل لقطة يتصدق بها إن شاء إلا أن يمتزج بمال
الظالم فيردها عليه .
والقول قول الودعي في التلف وعدم التفريط والرد والقيمة مع يمينه ، وقول
المالك أنه دين لا وديعة مع التلف .
والقول قول الودعي في التلف وعدم التفريط والرد والقيمة مع يمينه ، وقول
المالك أنه دين لا وديعة مع التلف .
الينابيع الفقهية — صفحة 137
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص١٣٧