المثل .
مسألة 15 : إذا كان بينهما شئ ، فباعاه بثمن معلوم ، كان لكل واحد منهما
أن يطالب المشتري بحقه . فإذا أخذ قدر حقه ، شاركه فيه صاحبه .
وللشافعي فيه قولان : أحدهما مثل ما قلناه .
والآخر وهو الأظهر عندهم : أنه لا يشاركه فيه .
دليلنا : إجماع الفرقة فإن هذه المسألة منصوصة لهم ، ورواياتهم واردة بها .
وأيضا فإن المال الذي في ذمة المشتري غير متميز فكل جزء يحصل من
جهته فهو بينهما .
الينابيع الفقهية — صفحة 10
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص١٠