تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 350

مساهمون:

ص٣٥٠
بين الملكين أمارة على اشتراك اليد ، ولا دلالة على اشتراك اليد في الأس والمغرس ، فإذا ثبت الجدار لأحدهما اختص به . الرابعة : لو تنازع ذو الغرفة وذو البيت في جدرانه حلف ذو البيت ، وقال ابن الجنيد : هو بينهما لأن حاجتهما إليه واحدة ، وارتضاه في المختلق ، وفي جدرانها يحلف ذو الغرفة لليد المختصة ، وفي سقفها كذلك ، وفي السقف المتوسط يقوى الاشتراك مع حلفهما أو نكولهما وإلا اختص بالحالف ، وفي المبسوط : يقسم بعد التحالف والقرعة أحوط ، وتردد في الخلاف بين القرعة والتحالف ، وقال ابن الجنيد وابن إدريس : يحلف صاحب الغرفة ، لأنها لا تتصور بدونه بخلاف البيت ، واختاره في المختلف ، ولو لم يمكن إحداث السقف بأن كان أزجا ترصيفا حلف صاحب البيت لاتصاله به . الخامسة : لو كان على بيته غرفة يفتح بابها إلى آخر وتنازعا ، حلف صاحب البيت لاتصالها به ، ولو كان للآخر عليها يد بتصرف أو سكنى حلف لأن يده أقوى . السادسة : لو تنازع صاحب الأعلى وصاحب الأسفل في عرصة الخان الذي مرقاه في صدره فالأقرب القضاء بقدر الممر بينهما واختصاص الأسفل بالباقي ، وربما أمكن الاشتراك بينهما في العرصة لأن صاحب الأعلى لا يكلف المرور على خط مستو ، ولا يمنع من وضع شئ فيها ولا من الجلوس قليلا . ولو كان مرقاه في دهليزه فالأقرب أن لا مشاركة للأسفل في العرصة ، إلا أن نقول في السكة المرفوعة باشتراك الفضلة بين الجميع ، ويؤيده أن العرصة يحيط بها الأعلى كما يحيط بها الأسفل ، ولو كان المرقى في ظهره فاختصاص صاحب الأسفل بالعرصة أظهر . السابعة : لو تنازعا في المرقى ومحله فهو للأعلى ، وفي الخزانة تحته بينهما ، ولو اتفقا على أن الخزانة لصاحب الأسفل فالدرجة كالسقف المتوسط بين الأعلى والأسفل ، فيقضي بها بينهما ، ولا عبرة بوضع الأسفل آلاته وكيزانه تحتها ، ثم إذا
الينابيع الفقهية — صفحة 350 | علي أصغر مرواريد