ثبتت الدرجة للأعلى فهو ذو يد في الأس .
الثامنة : لو تنازع راكب الدابة والمتشبث بلجامها فيها فهما سواء عند الشيخ
في الخلاف وأحد احتماليه في المبسوط وعند ابن إدريس ، والاحتمال الآخر
اختصاص الراكب بيمينه ، واختاره الفاضلان .
وكذا لابس الثوب وممسكه ، وذو الجمل على الجمل وغيره ، لأن الاستيلاء
حاصل منهم بالتصرف والتشبث لا يقاومه ، ولا عبرة هنا بكون الراكب غير معتاد
قنية الدواب وكون المتشبث معتادا لذلك .
ولو كان بيدهما ثوب وأكثره مع أحدهما فلا ترجيح به البتة ، لأن مسمى
اليد حاصل لهما ولا ترجيح ، أما الراكب واللابس فلهما مع اليد التصرف .
الينابيع الفقهية — صفحة 351
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٣٥١