تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 332

مساهمون:

ص٣٣٢
به . واستدعاء الصلح ليس بإقرار ، ولو ادعى دارا في يده فصدقه وصالحه على خدمة عبد سنة صح ، سواء استبقاه أو باعه أو أعتقه في المدة ، ويجب عليه تتميم الخدمة بعد العتق ، والأولى أن للعبد الرجوع بأجرة ما بعد الحرية ، وإن مات أول المدة انفسخ الصلح وفي أثنائها ينفسخ ما بقي . ولو تنازع الراكب وقابض اللجام قضي للراكب على رأي . ولو تنازعا ثوبا في يد أحدهما أكثره ، أو عبدا ولأحدهما عليه ثياب فهما سواء فيه ، ولو تداعيا دابة ولأحدهما عليها حمل فهي له .