به .
واستدعاء الصلح ليس بإقرار ، ولو ادعى دارا في يده فصدقه وصالحه على
خدمة عبد سنة صح ، سواء استبقاه أو باعه أو أعتقه في المدة ، ويجب عليه تتميم
الخدمة بعد العتق ، والأولى أن للعبد الرجوع بأجرة ما بعد الحرية ، وإن مات أول
المدة انفسخ الصلح وفي أثنائها ينفسخ ما بقي .
ولو تنازع الراكب وقابض اللجام قضي للراكب على رأي . ولو تنازعا ثوبا
في يد أحدهما أكثره ، أو عبدا ولأحدهما عليه ثياب فهما سواء فيه ، ولو تداعيا دابة
ولأحدهما عليها حمل فهي له .
الينابيع الفقهية — صفحة 332
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٣٣٢