تلخيص المرام كتاب الصلح
الرابع :
الصلح عقد لازم من الطرفين على الإقرار والإنكار ما لم يغير السنة مع
علمهما وجهالتهما دينا وعينا .
ويعطي مدعي الدرهمين أحدهما ونصف الآخر ومدعي نصفهما المتخلف ،
وكذا لو أودعه درهمين وآخر واحدا وضاع واحد مجهول ، ويعطي صاحب
الثوب الذي قيمته ثلاثون ثلاثة أخماس الثمن ، والذي قيمته عشرون الباقي إذا
اشتبها .
ويبطل الصلح لو بان استحقاق أحد العوضين ، ويصح الصلح على عين بها
وبمنفعة ، وعلى منفعة بها وبعين ، وأن يصالح على الدنانير بالدراهم ، ولا تعتبر
شروط الصرف واختصاص أحد الشريكين برأس ماله وللآخر الربح والخسران ،
وأن يصالح عن ثوب قيمته درهم بدرهمين ، وأن يصالح على سقي زرعه أو شجره
بمائة على رأي ، أو بإجراء الماء إليه بعد العلم بالمكان الذي يجري به الماء ، وعلى
ترك الشفعة ، وأن يصالح المنكر دعوى الدار التي في يده على سكنى سنة ،
وكذا لو صدقه ، ولو صدق أحد المدعيين في دار في يده فصالح عن النصف
بعوض ، فإن كان سبب الدعوى يوجب الشركة افتقر إلى إذن الآخر ويكون
العوض بينهما وإلا اختص في الربع ، ولو كان لا يوجبها لم يشتركا في المصدق