تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 328

مساهمون:

ص٣٢٨
أتلفه وقيمته درهم صح ، ولو صالح المنكر مدعي الدار على سكنى سنة صح ولا رجوع ، وكذا لو أقر . ويقضي للراكب دون قابض اللجام على رأي ، ولصاحب الجمل لو تداعيا الجمل الحامل ، ولصاحب البيت لو تداعيا الغرفة المفتوحة إلى الآخر ، ولصاحب البيت بجدرانه لو نازعه الأعلى ، ولصاحب الغرفة بجدرانها لو نازعه الأسفل وكذا في سقفها على رأي ، ولمن اتصل بناء الجدار به لو تداعياه ، ولصاحب السقف عليه ، ولمن إليه معاقد القمط في الخص ، ولصاحب العلو بالدرجة ، وبالخارج عن المسلك إلى العلو لصاحب السفل . ويتساويان في المسلك ، والخزانة تحت الدرجة ، والثوب الذي في يد أحدهما أكثره ، والعبد الذي لأحدهما عليه ثياب ، والجدار غير المتصل ، والحامل ، ولا ترجيح بالخوارج والروازن ، فيحكم في هذه الصور مع عدم البينة لمن حلف ، ولو حلفا أو نكلا فهو لهما ، ولا يجب على الجار وضع خشب جاره على حائطه بل يستحب ، فإن رجع في الإذن قبل الوضع صح ولو رجع بعده لم يصح إلا بالأرش ، ولو انهدم لم يعد الطرح إلا بإذن مستأنف . ويصح الصلح على الموضع بعد تعيين الخشب ووزنه وطوله ، وليس للشريك التصرف في المشترك إلا بإذن شريكه ، لو انهدم لم يجبر الشريك على العمارة إلا أن يهدمه بغير إذن شريكه ، أو باذنه بشرط الإعادة . وللجار عطف أغصان شجرة جاره الداخلة إليه ، فإن تعذر قطعت . ويجوز إخراج الرواشن والأجنحة والميازيب إلى النافذة مع انتفاء الضرر وإن عارض مسلم ، وفتح الأبواب فيها ، ويمنع مقابله من معارضته وإن استوعب الدرب ، ولو سقط فسبق مقابله لم يكن للأول منعه ، ولا يجوز جميع ذلك في المرفوعة إلا بإذن أربابها وإن لم يكن مضرا ، ولو أحدث جاز لكل أحد إزالته . ويمنع من فتح باب لغير الاستطراق أيضا دفعا للشبهة ، ولا يمنع من الروازن والشبابيك وفتح باب بين داريه المتلاصقين ، إذا كان باب كل واحدة