أتلفه وقيمته درهم صح ، ولو صالح المنكر مدعي الدار على سكنى سنة صح ولا
رجوع ، وكذا لو أقر .
ويقضي للراكب دون قابض اللجام على رأي ، ولصاحب الجمل لو تداعيا
الجمل الحامل ، ولصاحب البيت لو تداعيا الغرفة المفتوحة إلى الآخر ، ولصاحب
البيت بجدرانه لو نازعه الأعلى ، ولصاحب الغرفة بجدرانها لو نازعه الأسفل وكذا
في سقفها على رأي ، ولمن اتصل بناء الجدار به لو تداعياه ، ولصاحب السقف
عليه ، ولمن إليه معاقد القمط في الخص ، ولصاحب العلو بالدرجة ، وبالخارج عن
المسلك إلى العلو لصاحب السفل .
ويتساويان في المسلك ، والخزانة تحت الدرجة ، والثوب الذي في يد
أحدهما أكثره ، والعبد الذي لأحدهما عليه ثياب ، والجدار غير المتصل ،
والحامل ، ولا ترجيح بالخوارج والروازن ، فيحكم في هذه الصور مع عدم البينة
لمن حلف ، ولو حلفا أو نكلا فهو لهما ، ولا يجب على الجار وضع خشب جاره
على حائطه بل يستحب ، فإن رجع في الإذن قبل الوضع صح ولو رجع بعده
لم يصح إلا بالأرش ، ولو انهدم لم يعد الطرح إلا بإذن مستأنف .
ويصح الصلح على الموضع بعد تعيين الخشب ووزنه وطوله ، وليس
للشريك التصرف في المشترك إلا بإذن شريكه ، لو انهدم لم يجبر الشريك
على العمارة إلا أن يهدمه بغير إذن شريكه ، أو باذنه بشرط الإعادة .
وللجار عطف أغصان شجرة جاره الداخلة إليه ، فإن تعذر قطعت .
ويجوز إخراج الرواشن والأجنحة والميازيب إلى النافذة مع انتفاء الضرر
وإن عارض مسلم ، وفتح الأبواب فيها ، ويمنع مقابله من معارضته وإن استوعب
الدرب ، ولو سقط فسبق مقابله لم يكن للأول منعه ، ولا يجوز جميع ذلك في
المرفوعة إلا بإذن أربابها وإن لم يكن مضرا ، ولو أحدث جاز لكل أحد إزالته .
ويمنع من فتح باب لغير الاستطراق أيضا دفعا للشبهة ، ولا يمنع من
الروازن والشبابيك وفتح باب بين داريه المتلاصقين ، إذا كان باب كل واحدة
الينابيع الفقهية — صفحة 328
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٣٢٨