تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 277

مساهمون:

ص٢٧٧
دليلنا : أن الأصل جواز ذلك ، ومن منع منه فعليه الدلالة . ومن قال : لا يجوز قال : لأنه مجهول ، وليس الأمر على ذلك ، لأنه لا بد أن يكون معلوما بوصفه وسنه وجنسه ، فإن لم يكن كذلك لم تصح الحوالة به . مسألة 11 : إذا أحال زيد على عمرو بألف درهم ، فقبله عمرو ، صحت الحوالة في ذلك . وللشافعي فيه وجهان : أحدهما مثل ما قلناه . والثاني : لا يجوز ، لأن الحوالة بيع ، والمعدوم لا يجوز بيعه . دليلنا : أنه إذا قبله فقد أقر بلزوم ذلك المال في ذمته ، فيجب عليه الوفاء به ، ومن قال : لا يصح ، فعليه الدلالة ، على أنا قد بينا أن الحوالة ليست ببيع ، فالأصل الذي بنى عليه غير مسلم .