تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 274

مساهمون:

ص٢٧٤
مسألة 3 : إذا أحاله على من ليس له عليه دين ، وقبل الحوالة ، صحت الحوالة . وقال الشافعي : إذا أحال على من ليس له عليه دين ، فالمذهب أن ذلك لا يصح ، لأنه إذا لم تجز الحوالة عليه بجنس آخر غير الذي عليه ، فالأولى أن لا تجوز إذا لم يكن عليه الحق . دليلنا : أن الأصل جواز ذلك ، والمنع يحتاج إلى دليل . مسألة 4 : إذا أحال رجلا على رجل بالحق ، وقبل الحوالة ، صح تحول الحق من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه ، وبه قال جميع الفقهاء ، إلا زفر بن الهذيل ، فإنه قال : لا يتحول الحق عن ذمته ، كما لا يتحول عن ذمة المضمون عنه . دليلنا : أن الحوالة مشتقة من التحويل ، فينبغي أن يعطي اللفظ حقه من الاشتقاق والمعنى إذا حكم الشرع بصحته ، فإذا أعطيناه حقه ، وجب أن ينتقل الحق من المحيل إلى المحال عليه . مسألة 5 : إذا انتقل الحق من ذمة المحيل إلى المحال عليه بحوالة صحيحة ، فإنه لا يعود عليه ، سواء بقي المحال عليه على غناه حتى أداه ، أو جحده حقه وحلف عند الحاكم أو مات مفلسا ، أو أفلس وحجر عليه الحاكم . وبه قال الشافعي ، وهو المروي عن علي عليه السلام . وقال أبو حنيفة : له الرجوع عليه بالحق إذا جحده المحال عليه ، أو مات مفلسا . وقال أبو يوسف ومحمد يرجع عليه في هذين الموضعين ، وإذا أفلس وحجر عليه الحاكم . وبه قال عثمان . دليلنا : أنه قد ثبت انتقال الحق عن ذمته ، ولا دليل على انتقاله ثانيا إليه ، فمن ادعى ذلك فعليه الدلالة ، فينبغي أن يلزمه الاحتيال ، ولا يكون له الرجوع ،