تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 268

مساهمون:

ص٢٦٨
مسألة [ 16 ] : لو كفل شخصا آخر فمات أو غاب عنه غيبة منقطعة وهي التي لا يسمع لها خبر ، برئ الكفيل من النفس إن كان أو المال إن كان ، ونزلت الغيبة منزلة الموت . مسألة [ 17 ] : يصح ضمان ما في الذمة وإن كان حيوانا كأرش الموضحة وغيرها . مسألة [ 18 ] : قيل : الضمان مشتق من الضم وهو ضم مال إلى ذمته ، وقيل : من الضمن أي صار المال الذي في ضمن المضمون عنه إلى ضمن الضامن ، فحينئذ لا حجة للعامة في أن الضمان غير ناقل على الاشتقاقين . مسألة [ 19 ] : قوله : ولو أنكر الضمان ، أي كره . مسألة [ 20 ] : قوله : ولزمه ما تقوم به البينة ، أي مراده أن البينة تشهد بشغل ذمته بالمال المشهود به وقت الضمان ولا يكفي الإطلاق . مسألة [ 21 ] : لو ضمن شخص عهدة الثمن على المبيع فظهر المبيع رهنا صح ضمانه ويضمنه للمشتري ، قاله رحمه الله . مسألة [ 22 ] : الفرق بين الضمان والحوالة : أن الضمان لم يحتج إلى العلم بما في ذمته ولا رضا المضمون عنه ، والحوالة لا بد من العلم بما في ذمته ورضا المحيل والمحتال والمحال عليه . والفرق بين الحوالة والكفالة والضمان : أن الضمان والحوالة إنما يكونان بمال ، والكفالة تكون في النفس ، فلو مات المكفول بطلت الكفالة ، والضمان
الينابيع الفقهية — صفحة 268 | علي أصغر مرواريد