مسألة [ 16 ] : لو كفل شخصا آخر فمات أو غاب عنه غيبة منقطعة وهي التي
لا يسمع لها خبر ، برئ الكفيل من النفس إن كان أو المال إن كان ، ونزلت
الغيبة منزلة الموت .
مسألة [ 17 ] : يصح ضمان ما في الذمة وإن كان حيوانا كأرش الموضحة
وغيرها .
مسألة [ 18 ] : قيل : الضمان مشتق من الضم وهو ضم مال إلى ذمته ، وقيل :
من الضمن أي صار المال الذي في ضمن المضمون عنه إلى ضمن الضامن ، فحينئذ
لا حجة للعامة في أن الضمان غير ناقل على الاشتقاقين .
مسألة [ 19 ] : قوله : ولو أنكر الضمان ، أي كره .
مسألة [ 20 ] : قوله : ولزمه ما تقوم به البينة ، أي مراده أن البينة تشهد بشغل
ذمته بالمال المشهود به وقت الضمان ولا يكفي الإطلاق .
مسألة [ 21 ] : لو ضمن شخص عهدة الثمن على المبيع فظهر المبيع رهنا
صح ضمانه ويضمنه للمشتري ، قاله رحمه الله .
مسألة [ 22 ] : الفرق بين الضمان والحوالة : أن الضمان لم يحتج إلى العلم بما
في ذمته ولا رضا المضمون عنه ، والحوالة لا بد من العلم بما في ذمته ورضا
المحيل والمحتال والمحال عليه .
والفرق بين الحوالة والكفالة والضمان : أن الضمان والحوالة إنما يكونان
بمال ، والكفالة تكون في النفس ، فلو مات المكفول بطلت الكفالة ، والضمان
الينابيع الفقهية — صفحة 268
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٢٦٨