مسألة [ 4 ] : لو أوفى دين غيره بغير إذنه برئت ذمته وإن كان جاهلا فإنه لا
رجوع له يرجع مع بقاء العين .
قال السيد :
مسألة [ 5 ] : إذا قبل الإنسان الحوالة على شخص وتعذر الاستيفاء من المحال
عليه إما بمطل أو موت أو غيبة هل للمحتال رجوع على المحيل أم لا ؟ وكذا هل
للمضمون له الرجوع إذا تعذر الاستيفاء عن الضامن أم لا ؟ أفتنا مأجورا .
قال : إن ضمن باذنه وتعذر الرجوع بموت الضامن فالظاهر الرجوع على
الأصيل ، وأما في الحوالة فبعيد فلا يرجع .
مسألة [ 6 ] : هل يصح كفالة بدن الميت ؟
نعم إذا وجب إحضاره بأن كانت الشهادة على عينه ، هذا إذا لم يطم إن
حرمنا النبش أو كان بعده ، ولم نقل بالتحريم إذا لم تتغير صورته .
مسألة [ 7 ] : هل تبطل الكفالة بموت المكفول له أو ينتقل الحق إلى وارثه أم
لا ؟
الجواب : لا تبطل وينتقل الحق إلى الورثة .
مسألة [ 8 ] : قال الشيخ : لا تصح الحوالة بمال السلم لأنه لا يجوز المعاوضة
عليه قبل قبضه ، وعندي فيه نظر . قال : يجوز مع الحلول .
مسألة [ 9 ] : لو دفع الضامن إلى المضمون له فأنكر الدفع وصدقه الأصيل
هل يرجع مع تقصيره بترك الإشهاد أم لا ؟
الينابيع الفقهية — صفحة 266
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٢٦٦