تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 266

مساهمون:

ص٢٦٦
مسألة [ 4 ] : لو أوفى دين غيره بغير إذنه برئت ذمته وإن كان جاهلا فإنه لا رجوع له يرجع مع بقاء العين . قال السيد : مسألة [ 5 ] : إذا قبل الإنسان الحوالة على شخص وتعذر الاستيفاء من المحال عليه إما بمطل أو موت أو غيبة هل للمحتال رجوع على المحيل أم لا ؟ وكذا هل للمضمون له الرجوع إذا تعذر الاستيفاء عن الضامن أم لا ؟ أفتنا مأجورا . قال : إن ضمن باذنه وتعذر الرجوع بموت الضامن فالظاهر الرجوع على الأصيل ، وأما في الحوالة فبعيد فلا يرجع . مسألة [ 6 ] : هل يصح كفالة بدن الميت ؟ نعم إذا وجب إحضاره بأن كانت الشهادة على عينه ، هذا إذا لم يطم إن حرمنا النبش أو كان بعده ، ولم نقل بالتحريم إذا لم تتغير صورته . مسألة [ 7 ] : هل تبطل الكفالة بموت المكفول له أو ينتقل الحق إلى وارثه أم لا ؟ الجواب : لا تبطل وينتقل الحق إلى الورثة . مسألة [ 8 ] : قال الشيخ : لا تصح الحوالة بمال السلم لأنه لا يجوز المعاوضة عليه قبل قبضه ، وعندي فيه نظر . قال : يجوز مع الحلول . مسألة [ 9 ] : لو دفع الضامن إلى المضمون له فأنكر الدفع وصدقه الأصيل هل يرجع مع تقصيره بترك الإشهاد أم لا ؟
الينابيع الفقهية — صفحة 266 | علي أصغر مرواريد