والحوالة لو ماتا كان المال في تركتهم ، نعم .
مسألة [ 23 ] : وضمان عهدة الثمن للمشتري بعد قبض البائع له فإن المضمون
له إن وجد عين ماله أخذها وإلا يخير في الرجوع على الضامن والمضمون عنه .
مسألة [ 24 ] : إذا كفله إلى أجل وحل الأجل ولم يمكنه الحضور له لأجل
هرب المكفول ، هل يلزم الكفيل المال أم لا ؟
الجواب : لا يلزم سواء هرب أو مات وإنما يلزم المال بالتمكن من الإحضار
والامتناع منه .
الينابيع الفقهية — صفحة 269
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٢٦٩