مسألة [ 10 ] : لو أحاله على معسر ثم تجدد إيساره ، فهل الفسخ مع تجدده
مع أن العذر قد زال أم لا ؟ قال : له الفسخ .
مسألة [ 11 ] : يصح ضمان مال الجعالة دون النفقة المستقبلة أما الماضية
والحاضرة فيصح ضمانها للزوجة والحاضرة للقريب دون الماضية .
مسألة [ 12 ] : الأمانات كالوديعة والعين المؤجرة ومال المضاربة والشركة
والمستعارة مع عدم التضمين والعين المدفوعة إلى الصانع ؟ قال : لا يصح
ضمانها .
أما الأعيان المضمونة كالغصب والمقبوض بالسوم والفاسد فهل يصح
ضمانها أم لا ؟ قال : فيه خلاف ، والأقوى الجواز ضمانا وكفالة ، ففي الضمان لا
تبطل بتلف العين وفي الكفالة تبطل فيقول في الضمان : ضمنت لك ما يلزم هذا
القابض . وفي الكفالة : ضمنت لك هذه العين لا ديتها .
مسألة [ 13 ] : هل يدخل الشرط أو الخيار في الضمان والكفالة والحوالة أم
لا ؟
نعم إذا كان سائغا والخيار لا يصح اشتراطه وهو الأقوى .
مسألة [ 14 ] : هل للضامن أن يطالب المضمون إن طولب ولو مات الضامن
معسرا ألزموا ورثته الأخذ من المضمون عنه ووفاء المضمون له لئلا يضيع حقه أم
لا ؟
قال : لا يبطل حق المضمون له بموته معسرا إذا كان قد ضمن بسؤال .
مسألة [ 15 ] : لو عبر في الضمان بلفظ الكفالة كان ضامنا .
الينابيع الفقهية — صفحة 267
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٢٦٧