تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 267

مساهمون:

ص٢٦٧
مسألة [ 10 ] : لو أحاله على معسر ثم تجدد إيساره ، فهل الفسخ مع تجدده مع أن العذر قد زال أم لا ؟ قال : له الفسخ . مسألة [ 11 ] : يصح ضمان مال الجعالة دون النفقة المستقبلة أما الماضية والحاضرة فيصح ضمانها للزوجة والحاضرة للقريب دون الماضية . مسألة [ 12 ] : الأمانات كالوديعة والعين المؤجرة ومال المضاربة والشركة والمستعارة مع عدم التضمين والعين المدفوعة إلى الصانع ؟ قال : لا يصح ضمانها . أما الأعيان المضمونة كالغصب والمقبوض بالسوم والفاسد فهل يصح ضمانها أم لا ؟ قال : فيه خلاف ، والأقوى الجواز ضمانا وكفالة ، ففي الضمان لا تبطل بتلف العين وفي الكفالة تبطل فيقول في الضمان : ضمنت لك ما يلزم هذا القابض . وفي الكفالة : ضمنت لك هذه العين لا ديتها . مسألة [ 13 ] : هل يدخل الشرط أو الخيار في الضمان والكفالة والحوالة أم لا ؟ نعم إذا كان سائغا والخيار لا يصح اشتراطه وهو الأقوى . مسألة [ 14 ] : هل للضامن أن يطالب المضمون إن طولب ولو مات الضامن معسرا ألزموا ورثته الأخذ من المضمون عنه ووفاء المضمون له لئلا يضيع حقه أم لا ؟ قال : لا يبطل حق المضمون له بموته معسرا إذا كان قد ضمن بسؤال . مسألة [ 15 ] : لو عبر في الضمان بلفظ الكفالة كان ضامنا .