المسائل لابن طي
المقصد الرابع : في الضمان وما يلحقه :
وفيه مسائل :
مسألة [ 1 ] : يصح ضمان المؤجل حالا أو أزيد من الأجل أو أنقص أم لا ؟
الجواب : نعم يجوز ، وإذا كان الدين مؤجلا وضمنه مطلقا قال دام ظله :
يكون على ما هو عليه .
مسألة [ 2 ] : الحوالة تبطل بالفسخ والإقالة إن تعلقت بالمتعاقدين ، ولا تبطل
لو أحال البائع على المشتري ثالث .
مسألة [ 3 ] : لو كفل شخص غيره بغير إذنه هل يلزمه ويغرم المكفول إذا
غرمه ويجب عليه الحضور إذا ألزمه أم لا ؟
قال : الإلزام ووجوب الحضور مع طلب المكفول له والرجوع قوي ،
والضابط أن كل موضع يغرم فيه الكفيل يرجع على المكفول سواءا كان متبرعا
أو لا ، والفرق بينه وبين الضمان أن الكفالة تتعلق بالنفس لا بالمال ، فإذا أدى عنه
يرجع به قصاصا دون الضمان ، وأيضا فرق آخر أن الضامن ألزم هو نفسه وفي
الكفالة ألزمه الحاكم .
الينابيع الفقهية — صفحة 265
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٢٦٥