تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 265

مساهمون:

ص٢٦٥
المسائل لابن طي المقصد الرابع : في الضمان وما يلحقه : وفيه مسائل : مسألة [ 1 ] : يصح ضمان المؤجل حالا أو أزيد من الأجل أو أنقص أم لا ؟ الجواب : نعم يجوز ، وإذا كان الدين مؤجلا وضمنه مطلقا قال دام ظله : يكون على ما هو عليه . مسألة [ 2 ] : الحوالة تبطل بالفسخ والإقالة إن تعلقت بالمتعاقدين ، ولا تبطل لو أحال البائع على المشتري ثالث . مسألة [ 3 ] : لو كفل شخص غيره بغير إذنه هل يلزمه ويغرم المكفول إذا غرمه ويجب عليه الحضور إذا ألزمه أم لا ؟ قال : الإلزام ووجوب الحضور مع طلب المكفول له والرجوع قوي ، والضابط أن كل موضع يغرم فيه الكفيل يرجع على المكفول سواءا كان متبرعا أو لا ، والفرق بينه وبين الضمان أن الكفالة تتعلق بالنفس لا بالمال ، فإذا أدى عنه يرجع به قصاصا دون الضمان ، وأيضا فرق آخر أن الضامن ألزم هو نفسه وفي الكفالة ألزمه الحاكم .
الينابيع الفقهية — صفحة 265 | علي أصغر مرواريد