تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 263

مساهمون:

ص٢٦٣
لغير الثمن فالقول قوله ، ولو ادعى حوالة زيد عليه فحلف سقطت الحوالة وسقط دينه عن زيد ، فإن صدقه زيد سقط دينه وإن كذبه فالدين على المدعى عليه ثابت ، وإن رد لزمه دفع المحال به ، فإن صدقه زيد سقط دينه وإن كذبه غرم ثانيا . ويعتبر في الكفالة تعلق حق آدمي بالمكفول فلو كفل الراهن على التسليم صح للزومه ورضا الكفيل والمكفول له وتعيين المكفول ، فيبطل لو قال : كفلت أحدهما أو هذا فإن لم آت به فهذا ، ولو قال : إن لم أحضره كان علي كذا ، لزمه الإحضار دون المال ، ولو قال : علي كذا إلى كذا إن لم أحضره ، وجب المال . ولا يصح تعليق الكفالة بشرط ، ويصح أن تكون معجلة ومؤجلة بمعلوم لا مجهول ، ومع الإطلاق التعجيل ، وإنما يبرأ الكفيل بالتسليم التام أو بأداء ما عليه أو بموت المكفول أو تسليمه نفسه ، فلو سلمه في حبس ظالم لم يبرأ بخلاف حبس الحاكم ، ولو سلمه قبل الأجل لم يجب القبول ، ومن أطلق غريما قهرا ضمن الإحضار أو الأداء ، وفي القاتل الأول أو الدية ، ويؤخر الكفيل بعد الحلول بمقدار الذهاب إلى المكفول والعود ، ويقتضي الإطلاق التسليم في بلد الكفالة وتتعين بحسب الشرط ، ولو أنكر الكفيل بعدها الحق على المكفول فالقول قول الآخر ، ولو ادعى الكفيل إبراء المكفول ، فإن حلف المكفول له سقطت الدعوى ، وإن رد برئ من الكفالة دون المكفول من المال . ويصح كفالة نذر المكاتب لسيده على رأي ، دون نذر الصبي والمجنون بإذنهما ، ويصح بإذن وليهما ، وترامي الكفالات فلو أبرأ المكفول أو الكفيل الأول أو ماتا سقطت الكفالات ، وكذا حكم الأصل مع فرعه ، ولو كفل اثنان واحدا وكفل كل واحد منهما صاحبه صح ، فلو مات المكفول أو أبرئ سقطت ، ولو مات أحدهما أو أبرئ لم يسقط عن الآخر . وتصح الكفالة بما يعبر به عن الجملة ، كالبدن والوجه والرأس ، ولو تكفل من رجلين لم يبرأ بتسليمه إلى أحدهما ، ولو تكفل رجلان لواحد اكتفى بتسليم أحدهما على رأي .