تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 216

مساهمون:

ص٢١٦
واستعادها بالإفلاس بعد الغرس لم يكن له قلعه ولا مع أرشه على رأي ، بل يباعان ، وكذا في الثوب بعد صبغه ، ومع امتناعه يباع الغرس منفردا . ولا يبطل حق صاحب العين بالخلط بالمساوي والأردأ والتصرفات التي لا تخرجها عن العين ، ويضرب المشتري سلما بالثمن أو بقيمة المبيع ، ويتعلق حق الغرماء بالدية ، ولا يتعين عليه أخذها في العمد . ولو كان له دار غلة أو جارية أو دابة وجب أن يؤاجرها ، وليس للغرماء أن يحلفوا مع شاهد المفلس بحق له على رأي ، ويجب الإنظار مع الإعسار ، ولا يجب مؤاجرته ولا استعماله ولا تباع داره التي يسكنها ولا خادمه وتقدم مؤونته ومؤونة عياله إلى يوم القسمة ، وكفنه . ويستحب إحضار كل متاع سوقه وحضور الغرماء للزيادة ، والبدأة ببيع المخشي تلفه ، والتعويل على مناد يرتضيه المفلس والغرماء ، وعلى المفلس أجرة الدلال من ماله ، ولو ظهر غريم نقضت القسمة ، وتقسم على الحال دون المؤجل . والمجني عليه أولى بالجاني من الغرماء ، ولو طلب مولاه الافتكاك فللغرماء المنع ، ولو ماطل مع الغنى حبسه الحاكم أو باع ، ولا يحل حبسه بدونه ، ولا يثبت إعساره مع الإنكار إلا بالبينة إلا إذا لم يكن له مال ظاهر ولا كان أصل الدعوى مالا فيثبت باليمين ، ومع القسمة يجب إطلاقه . ويزول الحجر بالأداء ، والصغر سبب للحجر إلا مع البلوغ والرشد ، ويعلم الأول بالإنبات والمني وبلوغ خمس عشرة سنة في الذكر وتسع في الأنثى ، والخنثى المشكل بخروج المني منهما أو من الذكر والحيض من الآخر ، أو بالأول أو بخمس عشرة ، والحيض والحمل دلالتان . ويثبت رشد الرجال بشهادتهم المستندة إلى الاختبار الواجب قبل البلوغ على رأي ، ورشد النساء بهما والسفيه الذي يصرف ماله في غير غرض صحيح يحجره عليه فيه ، ويجوز له النيابة في البيع والشراء ، ولا يثبت الحجر عليه وعلى المفلس إلا بحكم الحاكم ، والولاية في مالهما للحاكم لا غير ، وللأب والجد ولاية