واستعادها بالإفلاس بعد الغرس لم يكن له قلعه ولا مع أرشه على رأي ، بل
يباعان ، وكذا في الثوب بعد صبغه ، ومع امتناعه يباع الغرس منفردا .
ولا يبطل حق صاحب العين بالخلط بالمساوي والأردأ والتصرفات التي
لا تخرجها عن العين ، ويضرب المشتري سلما بالثمن أو بقيمة المبيع ، ويتعلق حق
الغرماء بالدية ، ولا يتعين عليه أخذها في العمد .
ولو كان له دار غلة أو جارية أو دابة وجب أن يؤاجرها ، وليس للغرماء أن
يحلفوا مع شاهد المفلس بحق له على رأي ، ويجب الإنظار مع الإعسار ، ولا يجب
مؤاجرته ولا استعماله ولا تباع داره التي يسكنها ولا خادمه وتقدم مؤونته ومؤونة
عياله إلى يوم القسمة ، وكفنه .
ويستحب إحضار كل متاع سوقه وحضور الغرماء للزيادة ، والبدأة ببيع
المخشي تلفه ، والتعويل على مناد يرتضيه المفلس والغرماء ، وعلى المفلس أجرة
الدلال من ماله ، ولو ظهر غريم نقضت القسمة ، وتقسم على الحال دون المؤجل .
والمجني عليه أولى بالجاني من الغرماء ، ولو طلب مولاه الافتكاك فللغرماء
المنع ، ولو ماطل مع الغنى حبسه الحاكم أو باع ، ولا يحل حبسه بدونه ،
ولا يثبت إعساره مع الإنكار إلا بالبينة إلا إذا لم يكن له مال ظاهر ولا كان أصل
الدعوى مالا فيثبت باليمين ، ومع القسمة يجب إطلاقه .
ويزول الحجر بالأداء ، والصغر سبب للحجر إلا مع البلوغ والرشد ، ويعلم
الأول بالإنبات والمني وبلوغ خمس عشرة سنة في الذكر وتسع في الأنثى ،
والخنثى المشكل بخروج المني منهما أو من الذكر والحيض من الآخر ، أو
بالأول أو بخمس عشرة ، والحيض والحمل دلالتان .
ويثبت رشد الرجال بشهادتهم المستندة إلى الاختبار الواجب قبل البلوغ
على رأي ، ورشد النساء بهما والسفيه الذي يصرف ماله في غير غرض صحيح
يحجره عليه فيه ، ويجوز له النيابة في البيع والشراء ، ولا يثبت الحجر عليه وعلى
المفلس إلا بحكم الحاكم ، والولاية في مالهما للحاكم لا غير ، وللأب والجد ولاية
الينابيع الفقهية — صفحة 216
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٢١٦