تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 213

مساهمون:

ص٢١٣
يقسم الحاكم على الأموال الحالة الثابتة شرعا دون المؤجلة . ولو ظهر غريم بعد القسمة نقضت وشارك ، ولو حل المؤجل قبل القسمة شارك ، ولو جنى عبده قدم حق المجني عليه وليس له فكه ، ولو اقتضت المصلحة تأخير القسمة جعل المال في ذمة ملي ، فإن تعذر أودع من الثقة . الرابع : حبسه ، ويحرم مع إعساره الثابت باعتراف الغريم أو البينة ، ولو ماطل مع القدرة فللحاكم حبسه والبيع عليه ، ولو ادعى الإعسار وكان له أصل مال ، أو كان أصل الدعوى مالا افتقر إلى البينة ، فإن شهدت بتلف أمواله فلا يمين ، ولو شهدت بالإعسار افتقر إلى اطلاعها على باطن أمره وأحلف ، وإن لم يكن له أصل مال ولا كانت الدعوى مالا ، قبلت يمينه بغير بينة ، ومع القسمة يطلق . ولا يجوز مؤاجرته ولا استعماله ولو كان له دار غلة أو دابة وجب أن يؤاجرها وكذا المملوكة وإن كانت أم ولد . ولا تباع دار سكناه ، ولا عبد خدمته ، ولا فرس ركوبها إذا كان من أهلها ، ولا ثياب تجمله .