يقسم الحاكم على الأموال الحالة الثابتة شرعا دون المؤجلة .
ولو ظهر غريم بعد القسمة نقضت وشارك ، ولو حل المؤجل قبل القسمة
شارك ، ولو جنى عبده قدم حق المجني عليه وليس له فكه ، ولو اقتضت
المصلحة تأخير القسمة جعل المال في ذمة ملي ، فإن تعذر أودع من الثقة .
الرابع : حبسه ، ويحرم مع إعساره الثابت باعتراف الغريم أو البينة ، ولو
ماطل مع القدرة فللحاكم حبسه والبيع عليه ، ولو ادعى الإعسار وكان له أصل
مال ، أو كان أصل الدعوى مالا افتقر إلى البينة ، فإن شهدت بتلف أمواله فلا
يمين ، ولو شهدت بالإعسار افتقر إلى اطلاعها على باطن أمره وأحلف ، وإن لم
يكن له أصل مال ولا كانت الدعوى مالا ، قبلت يمينه بغير بينة ، ومع القسمة
يطلق .
ولا يجوز مؤاجرته ولا استعماله ولو كان له دار غلة أو دابة وجب أن
يؤاجرها وكذا المملوكة وإن كانت أم ولد .
ولا تباع دار سكناه ، ولا عبد خدمته ، ولا فرس ركوبها إذا كان من أهلها ،
ولا ثياب تجمله .
الينابيع الفقهية — صفحة 213
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٢١٣