المسائل لابن طي
المقصد الثالث : في الحجر :
وفيه مسائل :
مسألة [ 1 ] : أسباب الحجر ستة ، لأن الحجر إما أن يقتضي المنع من التصرف
بحق عليه أو بحق لغيره ، والأول إما أن يسلب مطلقا أو لا ، والأول إما أن لا يراعى
فيه سن أو لا ، والأول المجنون والثاني الصبي ، وإن لم يسلبه مطلقا فهو السفيه ،
وإن كان بحق لغيره فهو العبد ، وإن كان بحق الغير فإما أن يستوعب الحجر ماله
أو لا ، والأول المفلس والثاني المريض .
مسألة [ 2 ] : لو أقر المفلس بمال للغير أخرت تلك العين ، فإن فضلت سلمت
إلى المقر له وإلا بطل إقراره .
مسألة [ 3 ] : إنما يختص ذو العين بها في حق الميت على تقدير وفاء الغرماء
بغيرها وعلى تقدير القصور ، فلا اختصاص ولا فرق بين أن يموت محجورا عليه أو
لا ، وقول عميد الدين : بشرط الحجر ، أما المفلس فلغريمه أخذ عين ماله سواء وفي
أو لا .
الينابيع الفقهية — صفحة 219
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٢١٩