تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 215

مساهمون:

ص٢١٥

تلخيص المرام كتاب الحجر

السادس : يشترط في الحجر على المفلس ثبوت الديون عند الحاكم ، وحلولها والتماس أربابها الحجر ، وقصور ماله عنها . ولو تصرف بعده كان باطلا ، ولو أقر بدين سابق شارك صاحبه ، ولو أقر بعين لم تدفع إليه على رأي ، وله التزام بيع الخيار وفسخه ، ولو اقترض بعد الحجر أو اشترى في الذمة أو أقر بلا حق أو أقر ولم يذكر السبب فلا مشاركة وتثبت في الذمة ، ويشارك من أتلف ماله بعد الحجر ، ولو أقر بنسب صح وأنفق عليه من بيت المال لا من ماله ، ومن وجد منهم عين ماله فله أخذها ، ولو لم يكن سواها ، بخلاف الميت فإنه لا يأخذها إلا مع الوفاء ، وله الضرب مع الباقي وقيل : الخيار على الفور ، ولو وجد بعض المبيع سليما أخذه بحصته من الثمن وضرب بالباقي ، ولو كان معيبا استحق أرشه وضرب بأرشه ، ولو كان من قبله تعالى أو من قبل المشتري تخير بين أخذه بالثمن وتركه ، ولو قبض بعض ثمن المبيع تخير بين الضرب بالباقي وأخذ ما قابل المتخلف من العين والنماء المنفصل للمشتري ، ولو كان متصلا لم يكن له أخذ العين ، ولو أفلس من اشترى شقصا أخذ الشفيع وضرب البائع في الثمن مع الغرماء . وللمؤجر الفسخ إذا أفلس المستأجر وإن بذل الغرماء ، ولو باع الأرض