تلخيص المرام كتاب الحجر
السادس :
يشترط في الحجر على المفلس ثبوت الديون عند الحاكم ، وحلولها
والتماس أربابها الحجر ، وقصور ماله عنها .
ولو تصرف بعده كان باطلا ، ولو أقر بدين سابق شارك صاحبه ، ولو أقر
بعين لم تدفع إليه على رأي ، وله التزام بيع الخيار وفسخه ، ولو اقترض بعد
الحجر أو اشترى في الذمة أو أقر بلا حق أو أقر ولم يذكر السبب فلا مشاركة
وتثبت في الذمة ، ويشارك من أتلف ماله بعد الحجر ، ولو أقر بنسب صح وأنفق
عليه من بيت المال لا من ماله ، ومن وجد منهم عين ماله فله أخذها ، ولو لم يكن
سواها ، بخلاف الميت فإنه لا يأخذها إلا مع الوفاء ، وله الضرب مع الباقي وقيل :
الخيار على الفور ، ولو وجد بعض المبيع سليما أخذه بحصته من الثمن وضرب
بالباقي ، ولو كان معيبا استحق أرشه وضرب بأرشه ، ولو كان من قبله تعالى أو
من قبل المشتري تخير بين أخذه بالثمن وتركه ، ولو قبض بعض ثمن المبيع
تخير بين الضرب بالباقي وأخذ ما قابل المتخلف من العين والنماء المنفصل
للمشتري ، ولو كان متصلا لم يكن له أخذ العين ، ولو أفلس من اشترى شقصا
أخذ الشفيع وضرب البائع في الثمن مع الغرماء .
وللمؤجر الفسخ إذا أفلس المستأجر وإن بذل الغرماء ، ولو باع الأرض