على الطفل والمجنون ، فإن لم يكونا فللوصي ، فإن لم يكن فللحاكم .
وللسفيه أن يحج تطوعا إن قدر على الاكتساب أو استوت نفقته ، وللولي مع
عدمهما أن يحلله ، وفي الواجب يحج مطلقا ، ولو أذن له الولي في النكاح أو باع
فأجاز صح ، ولو نكح من غير إذن صح العقد مع الحاجة ، فإن زاد عن مهر
المثل بطل الزائد ، ولا يزول حجره إلا بحكم الحاكم ولو اشترى فالبيع باطل
ويأخذه صاحبه ، وإن تلف بعد قبض مأذون فيه كان تالفا وإن زال حجره ، ولو
أتلف الوديعة لم يضمن على رأي ، وينعقد يمينه ويكفر بالصوم ويجوز عفوه عن
القصاص لا الدية .
ولا يصح بيع الصبي قبل بلوغه ، وقيل : للمرأة المطالبة بفسخ النكاح مع
إعساره عن النفقة ، فإن بذلت عنه لم تجبر على قبوله ، وكذا من عليه دين لا يجبر
صاحبه بقبضه من غيره .
الينابيع الفقهية — صفحة 217
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٢١٧