ويرجع وإن لم يكن سواها مع الحياة .
وله الضرب بالثمن مع الغرماء ، ولا اختصاص مع الموت إلا مع الوفاء ،
ولو وجد البعض أخذه وضرب بثمن الباقي ، وكذا لو تعيب بعيب استحق أرشه
ضرب بجزء من الثمن على نسبة نقصان القيمة لا بأرش الجناية ، ولو كان من قبله
تعالى أو بجناية المفلس أخذ العين بالثمن أو ضرب .
والنماء المنفصل للمفلس ، ولو كان متصلا فالوجه سقوط حقه من العين ،
ويقدم حق الشفيع ، ويضرب البائع بالثمن ، ويفسخ المؤجر وإن بذل الغرماء
الأجرة ، ولو أخذ بعد الغرس بيعت الغروس وليس له الإزالة بالأرش ، ولا يبطل
حقه بالخلط بالمتساوي والأردأ ، ويضرب بالثمن لو خلط بالأجود .
ولو نسج الغزل فله العين وللغرماء الزائد بالعمل ، وكذا لو صبغه أو عمل
فيه بنفسه .
ويتخير المشتري سلما في الضرب بالقيمة أو الثمن ، وللبائع أخذ المستولدة
وله بيعها دون الولد ، ويتعلق حق الغرماء بدية الخطأ والعمد إن قبل ديته ، ولا
يثبت الفسخ إلا في المعاوضة المحضة كالبيع والإجارة ، ولو كانت الدابة في
بادية نقلت إلى مأمن بأجرة المثل مقدمة على الغرماء .
ولو زرع ترك بعد الفسخ بأجرة المثل مقدمة على الغرماء ، ولو أفلس
المؤجر بعد تعيين ما أجره فلا فسخ ، بل يقدم المستأجر بالمنفعة لتعلق حقه بعين
الدار ، ولو كانت الأجرة واردة على ما في الذمة فله الرجوع إلى الأجرة مع
بقائها .
الثالث : قسمة أمواله ، ويبادر الحاكم إلى بيع المخشي تلفه أولا وبعده
بالرهن ، وينبغي إحضار كل متاع في سوقه ، وإحضار الغرماء ، والتعويل على
مناد أمين ، وتقدم أجرته .
وتجري عليه نفقته ونفقة أهله وكسوتهم على عادة أمثاله إلى يوم القسمة ،
فيعطى هو وعياله نفقة ذلك اليوم ، ويقدم كفنه الواجب لو مات قبل القسمة ، ثم
الينابيع الفقهية — صفحة 212
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٢١٢