تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 212

مساهمون:

ص٢١٢
ويرجع وإن لم يكن سواها مع الحياة . وله الضرب بالثمن مع الغرماء ، ولا اختصاص مع الموت إلا مع الوفاء ، ولو وجد البعض أخذه وضرب بثمن الباقي ، وكذا لو تعيب بعيب استحق أرشه ضرب بجزء من الثمن على نسبة نقصان القيمة لا بأرش الجناية ، ولو كان من قبله تعالى أو بجناية المفلس أخذ العين بالثمن أو ضرب . والنماء المنفصل للمفلس ، ولو كان متصلا فالوجه سقوط حقه من العين ، ويقدم حق الشفيع ، ويضرب البائع بالثمن ، ويفسخ المؤجر وإن بذل الغرماء الأجرة ، ولو أخذ بعد الغرس بيعت الغروس وليس له الإزالة بالأرش ، ولا يبطل حقه بالخلط بالمتساوي والأردأ ، ويضرب بالثمن لو خلط بالأجود . ولو نسج الغزل فله العين وللغرماء الزائد بالعمل ، وكذا لو صبغه أو عمل فيه بنفسه . ويتخير المشتري سلما في الضرب بالقيمة أو الثمن ، وللبائع أخذ المستولدة وله بيعها دون الولد ، ويتعلق حق الغرماء بدية الخطأ والعمد إن قبل ديته ، ولا يثبت الفسخ إلا في المعاوضة المحضة كالبيع والإجارة ، ولو كانت الدابة في بادية نقلت إلى مأمن بأجرة المثل مقدمة على الغرماء . ولو زرع ترك بعد الفسخ بأجرة المثل مقدمة على الغرماء ، ولو أفلس المؤجر بعد تعيين ما أجره فلا فسخ ، بل يقدم المستأجر بالمنفعة لتعلق حقه بعين الدار ، ولو كانت الأجرة واردة على ما في الذمة فله الرجوع إلى الأجرة مع بقائها . الثالث : قسمة أمواله ، ويبادر الحاكم إلى بيع المخشي تلفه أولا وبعده بالرهن ، وينبغي إحضار كل متاع في سوقه ، وإحضار الغرماء ، والتعويل على مناد أمين ، وتقدم أجرته . وتجري عليه نفقته ونفقة أهله وكسوتهم على عادة أمثاله إلى يوم القسمة ، فيعطى هو وعياله نفقة ذلك اليوم ، ويقدم كفنه الواجب لو مات قبل القسمة ، ثم