يصح كالنكاح ، والثاني لا يصح ، وهو الأقوى .
وإن أحرم بالحج نظر : فإن كانت حجة الإسلام أو فرضا لزمه بالنذر دفع
إليه من ماله نفقته ليسقط الفرض عن نفسه ، وإن كان تطوعا نظر : فإن كانت نفقته
في السفر مثل نفقته في الحضر دفع إليه ولم يجز تحليله من إحرامه ، وإن كانت
نفقته في سفره أكثر ، فإن كان يمكنه أن يكسب الزيادة في الطريق وينفق على
نفسه لم يجز أن يتحلل وخلي سبيله حتى يخرج ، ودفع إليه قدر نفقته في حضره
من ماله ، وإن لم يكن له كسب وكانت نفقة سفره زائدة على نفقة حضره فإن
الولي يحلله من إحرامه ، ويكون بمنزلة المحصر ، ويتحلل بالصوم دون الهدي .
وكذلك إن حلف انعقدت يمينه وإن حنث كفر بالصوم دون المال ، وإن
وجب له القصاص كان له استيفاؤه ، وإن عفا على مال صح ، وإن أقر بالنسب
صح الإقرار ولحق به النسب وينفق على ولده المقر به من بيت المال دون ماله .
الينابيع الفقهية — صفحة 171
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص١٧١