تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 171

مساهمون:

ص١٧١
يصح كالنكاح ، والثاني لا يصح ، وهو الأقوى . وإن أحرم بالحج نظر : فإن كانت حجة الإسلام أو فرضا لزمه بالنذر دفع إليه من ماله نفقته ليسقط الفرض عن نفسه ، وإن كان تطوعا نظر : فإن كانت نفقته في السفر مثل نفقته في الحضر دفع إليه ولم يجز تحليله من إحرامه ، وإن كانت نفقته في سفره أكثر ، فإن كان يمكنه أن يكسب الزيادة في الطريق وينفق على نفسه لم يجز أن يتحلل وخلي سبيله حتى يخرج ، ودفع إليه قدر نفقته في حضره من ماله ، وإن لم يكن له كسب وكانت نفقة سفره زائدة على نفقة حضره فإن الولي يحلله من إحرامه ، ويكون بمنزلة المحصر ، ويتحلل بالصوم دون الهدي . وكذلك إن حلف انعقدت يمينه وإن حنث كفر بالصوم دون المال ، وإن وجب له القصاص كان له استيفاؤه ، وإن عفا على مال صح ، وإن أقر بالنسب صح الإقرار ولحق به النسب وينفق على ولده المقر به من بيت المال دون ماله .
الينابيع الفقهية — صفحة 171 | علي أصغر مرواريد