تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 135

مساهمون:

ص١٣٥
ولو اختلفا في المصروف إليه حلف الراهن ، فإن لم ينو شيئا ، قال الشيخ : يصرف الآن إلى ما شاء ، وكذا لو أبرأه من غير تعيين ، واختار الفاضل التوزيع . درس [ 7 ] : في اللواحق : إذا رهن دار السكنى كره بيعها ، للرواية ، ولو مات وعنده رهون فإن علمت بعينها لواحد أو قامت بها بينة فذاك ، وإلا فهي كماله ، رواه العلاء عن أبي الحسن عليه السلام . ولو أتلف الرهن فأخذ بدله انتقلت الرهانة إليه بغير عقد جديد ، دون الوكالة والوصية ، وكذا لو أقر المرتهن بالدين لغيره ، ولو أسلم إليه في متاع وارتهن به ثم تقايلا بطل الرهن وليس له إمساكه على رأس المال لعدم الارتهان عليه . ولو مات المرتهن فللراهن الامتناع من استئمان الوارث ، فإن اتفقوا على أمين وإلا عين الحاكم . ولا ينفسخ الرهن بالإجارة الصحيحة ولا الفاسدة وإن كان المستأجر المرتهن ، ويصح ارتهان العين المستأجرة عند المستأجر وغيره ، لكن يعتبر في القبض إذنه ، ولو أذن المرتهن للراهن في البيع قبل الأجل صح البيع ، ويكون الثمن رهنا إن شرطاه وإلا فلا ، وهو قريب من اتفاقهما على نقل الوثيقة إلى عين أخرى . ولو اختلفا في الاشتراط حلف الراهن ، ولو اختلفا في النية لم يلتفت إلى المرتهن ، ولو قال : أذنت بشرط أن تعطيني حقي الآن ، وكان مؤجلا ، فالأقرب صحته ، فلو اختلفا في هذا الشرط حلف المرتهن عند الشيخ . ولو كان إذن المرتهن في البيع بعد حلول الأجل كان الثمن رهنا وإن لم يشترط ذلك ، لأنه قضية عقد الرهن ، وكذا يقول الشيخ في المسألة الأولى لأن الأجل عنده لا يسقط بهذا الشرط ، ولو أذن الراهن للمرتهن في البيع قبل الأجل