ولو اختلفا في المصروف إليه حلف الراهن ، فإن لم ينو شيئا ، قال الشيخ :
يصرف الآن إلى ما شاء ، وكذا لو أبرأه من غير تعيين ، واختار الفاضل التوزيع .
درس [ 7 ] :
في اللواحق :
إذا رهن دار السكنى كره بيعها ، للرواية ، ولو مات وعنده رهون فإن علمت
بعينها لواحد أو قامت بها بينة فذاك ، وإلا فهي كماله ، رواه العلاء عن أبي الحسن عليه السلام .
ولو أتلف الرهن فأخذ بدله انتقلت الرهانة إليه بغير عقد جديد ، دون الوكالة
والوصية ، وكذا لو أقر المرتهن بالدين لغيره ، ولو أسلم إليه في متاع وارتهن به ثم
تقايلا بطل الرهن وليس له إمساكه على رأس المال لعدم الارتهان عليه .
ولو مات المرتهن فللراهن الامتناع من استئمان الوارث ، فإن اتفقوا على أمين
وإلا عين الحاكم .
ولا ينفسخ الرهن بالإجارة الصحيحة ولا الفاسدة وإن كان المستأجر
المرتهن ، ويصح ارتهان العين المستأجرة عند المستأجر وغيره ، لكن يعتبر في
القبض إذنه ، ولو أذن المرتهن للراهن في البيع قبل الأجل صح البيع ، ويكون
الثمن رهنا إن شرطاه وإلا فلا ، وهو قريب من اتفاقهما على نقل الوثيقة إلى عين
أخرى .
ولو اختلفا في الاشتراط حلف الراهن ، ولو اختلفا في النية لم يلتفت إلى
المرتهن ، ولو قال : أذنت بشرط أن تعطيني حقي الآن ، وكان مؤجلا ، فالأقرب
صحته ، فلو اختلفا في هذا الشرط حلف المرتهن عند الشيخ .
ولو كان إذن المرتهن في البيع بعد حلول الأجل كان الثمن رهنا وإن لم
يشترط ذلك ، لأنه قضية عقد الرهن ، وكذا يقول الشيخ في المسألة الأولى لأن
الأجل عنده لا يسقط بهذا الشرط ، ولو أذن الراهن للمرتهن في البيع قبل الأجل
الينابيع الفقهية — صفحة 135
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص١٣٥