على الراهن لأنه في نفقته ، ويجوز للراهن علاج الدابة بما يراه البيطار .
ولو انفسخ الرهن وطالب به المرتهن وجب المبادرة إلا لضرورة كإغلاق
الدرب وخوف الطريق أو الجوع الشديد أو تضيق وقت الصلاة الواجبة .
ولو اشترى المرتهن عينا من الراهن بدينه صح وبطل الرهن ، فإن تلفت
العين قبل القبض عاد الدين والرهن ، قاله في المبسوط ، قال : وكذا لو قبضه ثم
تقايلا عاد الدين والرهن ، كالعصير يصير خمرا ثم يعود خلا .
ولو رهن الوارث التركة المستغرقة بالدين بنى على الملك ، فإن نفيناه لم
يصح ، وإن ملكناه ففي الصحة وجهان : [ نعم ] لأن تعلق الرهن أقوى من حيث
أنه بعقد ، و " لا " لأنها في معنى المرهونة ، والوجهان حكاهما الشيخ ساكتا
عليهما ، فإن جوزناه فلا شئ للمرتهن إلا بعد الخلاص من الدين لأنه أسبق
المتعلقين .
ولو أقر المتعاقدان بالقبض وأنكره العدل لم يؤثر في صحة العقد ، ولو أقر
الراهن بوطئ الأمة وجاءت بولد يمكن إلحاقه به ، لحق به ، ولا ينفسخ الرهن إن كان
الإقرار بعد القبض ، وإن كان قبله انفسخ إلا أن يكون في ثمن رقبتها ، وفي
الخلاف : لا ينفسخ مطلقا لأن أم الولد يصح بيعها في الجملة ، وقد يموت الولد .
ولو رهنه عصيرا فصار خمرا واختلفا في القبض ، هل كان قبل الخمر أو
بعده ؟ قدم قول مدعي الصحة وإن كان الراهن ، وتردد الشيخ من البناء على
الظاهر ومن أن القبض فعل المرتهن فيقدم قوله فيه .
ولو اختلفا في تقديم العيب حلف الراهن إلا مع قرينة الحال بتقدمه فلا يمين
عليه ، أو مع قرينة الحال بتأخره فيحكم به من غير يمين الراهن ، وهذان الفرعان
مع اشتراط الرهن في البيع .
الينابيع الفقهية — صفحة 137
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص١٣٧