تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 109

مساهمون:

ص١٠٩
إرشاد الأذهان المقصد الثاني : في الرهن : وفيه مطلبان : الأول : عقد الرهن الإيجاب : كرهنت أو هو وثيقة عندك وشبهه ، والقبول : كقبلت ، وتكفي الإشارة الدالة على الرضا مع العجز عن النطق ، ولا يفتقر إلى القبض على رأي ، وهو لازم من طرف الرهن خاصة . ويشترط كونه عينا مملوكة يمكن قبضه ويصح بيعه فلا ينعقد رهن الدين ، ولا المنفعة ، ولا ما لا يصح تملكه وإن وضع المسلم الخمر على يد ذمي ، ولا الطير في الهواء ولا الوقت . ورهن المدبر إبطال لتدبيره ، ويمضي رهن ملكه لو ضمه إلى ملك غيره ، ويقف الآخر على الإجازة ، ويصح رهن المسلم والمصحف عند الذمي إذا وضعا على يد مسلم ، والمرتد وإن كان عن فطرة ، والجاني عمدا وخطأ ، وإنما يصح على دين ثابت في الذمة ، لا على ما لم يثبت وإن وجد سببه ، كالدية قبل استقرار الجناية ، ويصح على مال الكتابة ، فإن فسخ المشروطة للعجز بطل . ولا ينعقد على ما لا يمكن استيفاؤه منه ، كالإجارة المتعلقة بعين المؤجر كخدمته ، ويصح في العمل المطلق ، وأن يجعل الرهن على دين رهنا على آخر .